مقرر

مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1406 الموافق 23 مارس سنة 1986، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية البويرة بتاريخ 6 نوفمبر و 30 ديسمبر سنة .1985 800

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.