قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1406 الموافق 26 مارس سنة 1986 يتضمن ادماج متخصص فى المستشفى الجامعي بصفته أستاذا في اطار الموظفين المدنيين المماثلين بوزارة الدفاع الوطني. 792

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.