ج.ر عدد 23 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-115 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 18-116 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 18-117 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………… 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه…………………………………………………………………………….. 6 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه……………………….. 9 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه…………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يحدد تشكيلة وسير لجنة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات……………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تكبوشت، جزء من غابة البويرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحيزر، ولاية البويرة…………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام ذراع أمسافر، جزء من غابة وادي أوخريص، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برج أوخريص، ولاية البويرة………………………………………………………… 23

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 22 أبريل سنة 2018 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي نافع، جزء من غابة الزقلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرين، ولاية سيدي بلعباس………………………………….. 24 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الضاية، جزء من غابة توميات جنوب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الضاية، ولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مولاي سليسن، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مولاي سليسن، ولاية سيدي بلعباس…………………………… 26 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بوحريز، جزء من غابة تنيرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أمرناس، ولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام جبل رفاس، جزء من غابة تلاغ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………… 27 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم……………………………………………………………………………………………………………. 28

6 شعبان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-115 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-18 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار 34.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار 34.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية وفي الباب رقم 37-02 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 22 أبريل سنة 2018 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-116 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-22 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار 583.480.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار 583.480.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 22 أبريل سنة 2018 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31–21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………………….. 101.848.000 31–22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – التعويضات والمنح المختلفة…………………………………………………………. 114.087.000 31–23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………… 81.068.000 31–31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………….. 56.773.000 31–32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – التعويضات والمنح المختلفة…………………………………………………………. 63.639.000 31–33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………… 81.978.000 مجموع القسم الأول 499.393.000 القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33–23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………… 53.984.000 33–33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………… 30.103.000 مجموع القسم الثالث 84.087.000 مجموع العنوان الثالث 583.480.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 583.480.000 مجموع الفرع الأول 583.480.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 583.480.000

6 شعبان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 مرسوم رئاسي رقم 18-117 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-37 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، 22 أبريل سنة 2018 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باب رقمه 44-03 وعنوانه ”مساهمة لمعهد باستور الجزائر لاقتناء اللقاحات ضد الإنفلونزا N1 H1 لحج 2018 .“ المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-03 “مساهمة لمعهد باستور الجزائر لاقتناء اللقاحات ضد الإنفلونزا N1 H1 لحج .”2018 المادّة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه. إنّ الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-408 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 87 (الحالة 3) من المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه. المادة 2 : كتّاب الشؤون الخارجية المقبولون، على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق برتبة مستشار الشؤون الخارجية، مدعوون لمتابعة دورة التكوين التكميلي. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه، على الخصوص، ما يأتي : – الرتبة المعنية، – عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في مخطط التكوين القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات وتحسين مستوى وتجديد معارف الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها، – مدة التكوين، – تاريخ بداية التكوين، – نمط التكوين، – المؤسسة العمومية المعنية بالتكوين، – قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام المقرر. المادة 6 : تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 7 : كل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ بداية التكوين، يفقد الحق في الترقية على سبيل الاختيار بعنوان السنة المعتبرة. المادة 8 : يضمن التكوين التكميلي المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. المادة 9 : ينظم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية ومحاضرات وملتقيات وأعمالا موجهة وورشات. المادة 10 : تحدد مدة التكوين التكميلي بسنة واحدة .(1) المادة 11 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين التكميلي، الذي يتم وضعه وتفصيل محتواه من طرف المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الذي يمكنه، بعد التقييم، مراجعته أو تغيير محتوياته قصد تحيينه ومواكبته مع التطورات واحتياجات الإدارة. المادة 12 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين التكميلي أساتذة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل اختبارات دورية، نظرية وتطبيقية. المادة 14 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي قبل الترقية إلى مستشار الشؤون الخارجية، ينظم امتحان نهائي يشمل : – امتحانا كتابيا في كل الوحدات المذكورة في البرنامج، – امتحانا شفهيا. المادة 15 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة في كل الوحدات المدرّسة، المعامل (1)، – معدل الامتحان النهائي : أ– علامة الامتحان الكتابي، المعامل (2)، ب– علامة الامتحان الشفهي، المعامل .(1) المادة 16 : يُعدّ ناجحين الموظفون الحائزون معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 15 أعلاه. وفي حالة عدم حصول الموظفين على المعدل المذكور أعلاه، يبرمج امتحان استدراكي وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : في حالة الرسوب في الامتحان الاستدراكي، تبرمج دورة تكوينية استدراكية تتوج بإعداد مذكرة حول موضوع يحدده المعهد.

6 شعبان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 المادة 18 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من : – السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، – المدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، عضوا، – المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية أو ممثله، عضوا، – ممثلين اثنين (2) عن أساتذة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوين. المادة 19 : تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. 22 أبريل سنة 2018 م المادة 20 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، شهادة للموظفين الناجحين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 21 : يرقى الموظفون الناجحون في دورة التكوين التكميلي في الرتبة المقصودة. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة .2018 وزير الشؤون عن الوزير الأول الخارجية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد القادر مساهل بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 تقنيات التفاوض الدولي 2 الأمن الوطني )( 3 الاستراتيجية والجيوسياسية )( 4 الدبلوماسية الإلكترونية )( 5 الدبلوماسية الاقتصادية 6 حقوق الإنسان )( 7 القانون الدولي الإنساني )( 8 الممارسة الدبلوماسية والقواعد البروتوكولية 9 التحرير الإداري والدبلوماسي 10 الممارسة القنصلية 11 التحديات الجديدة الشاملة (محاربة الإرهاب، التغيّرات 12 تسيير الأزمات وفض النزاعات الدولية 13 القانون الدولي والعلاقات الدولية 14 تسيير الإعلام وتقنيات الاتصال 15 الإعلام الآلي 16 الإنجليزية الدبلوماسية 17 اللغة الإسبانية مجموع الحجم الساعي )( سداسي واحد (1) الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 المناخية، نزع السلاح…) 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 870 سا

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه. إنّ الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-408 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 87 (الحالة 1) و 90 (الحالتين 2 و 3) و 93 (الحالة 1) من المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وكذا محتوى برامجه للالتحاق برتب : – مستشار الشؤون الخارجية، – كاتب الشؤون الخارجية، – ملحق الشؤون الخارجية. المادة 2 : المترشحون المقبولون في المسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مدعوون لمتابعة دورة تكوين متخصص. المادة 3 : يتمّ فتح دورة التكوين المتخصص بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي : – الرتبة أو الرتب المعنية، – عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات وتحسين مستوى وتجديد معارف الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها، – مدة التكوين، – تاريخ بداية التكوين، – المؤسسة العمومية المعنية بالتكوين، – قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من المقرر المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام المقرر. المادة 6 : تعلم الإدارة المستخدمة المترشحين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.

6 شعبان عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 المادة 7 : كل مترشح مقبول لمتابعة دورة التكوين المتخصص ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد الحق في الاستفادة من النجاح في المسابقة، ويُعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادة 8 : يضمن التكوين المتخصص المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. المادة 9 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية، وأعمالا تطبيقية، ومحاضرات، وملتقيات وأعمالا موجهة وورشات. المادة 10 : تحدّد مدة التكوين المتخصص بسنة واحدة .(1) المادة 11 : يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. المادة 12 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص التي يتم وضعها وتفصيل محتواها من طرف المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الذي يمكنه، بعد التقييم، مراجعتها أو تغيير محتواها قصد تحيينها ومواكبتها مع التطورات واحتياجات الإدارة. المادة 13 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين أساتذة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل اختبارات دورية نظرية وتطبيقية. المادة 15 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، ينظم امتحان نهائي يشمل : – امتحانا كتابيا في كل الوحدات المدرّسة، – امتحانا شفهيا. المادة 16 : تتم كيفيات تقييم التكوين كما يأتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة في كل الوحدات المدرّسة، المعامل (1)، – معدل الامتحان النهائي : أ– علامة الامتحان الكتابي، المعامل (2)، ب– علامة الامتحان الشفهي، المعامل .(1) 22 أبريل سنة 2018 م المادة 17 : يعد ناجحا المتربص الحائز معدلا عامّا يساوي أو يفوق 10 من 20، في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه. وفي حالة عدم حصول المتربص على المعدل المذكور أعلاه، يبرمج امتحان استدراكي. المادة 18 : في حالة الرسوب في الامتحان الاستدراكي، تبرمج دورة تكوينية استدراكية تتوج بإعداد مذكرة حول موضوع يحدده المعهد. المادة 19 : تضبط القائمة النهائية للمتربصين الناجحين في دورة التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحقاق، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من : – السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، – المدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، عضوا، – المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية أو ممثله، عضوا، – ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، – ممثلين اثنين (2) عن أساتذة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوين. المادة 20 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية شهادة للمتربصين الناجحين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة .2018 وزير الشؤون عن الوزير الأول الخارجية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد القادر مساهل بلقاسم بوشمال

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 الملحق الأول برنامج التكوين للالتحاق برتبة مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 تقنيات التفاوض الدولي 2 الأمن الوطني )( 3 الاستراتيجية والجيوسياسية )( 4 الدبلوماسية الاقتصادية 5 حقوق الإنسان )( 6 القانون الدولي الإنساني )( 7 الممارسة الدبلوماسية والقواعد البروتوكولية 8 التحرير الإداري والدبلوماسي 9 الممارسة القنصلية مستشار الشؤون الخارجية الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 10 التحديات الجديدة الشاملة (محاربة الإرهاب، التغيّرات المناخية، نزع السلاح…) 60 سا 2 11 تسيير الأزمات وفض النزاعات الدولية 12 القانون الدولي والعلاقات الدولية 13 العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية 14 الدبلوماسية الإلكترونية )( 15 تسيير الإعلام وتقنيات الاتصال 16 الإعلام الآلي 17 الإنجليزية الدبلوماسية 18 اللغة الفرنسية 19 اللغة الإسبانية مجموع الحجم الساعي )( سداسي واحد (1) 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 990 سا

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثاني 6 شعبان عام 1439 ه / العدد 23 22 أبريل سنة 2018 م برنامج التكوين للالتحاق برتبة كاتب الشؤون الخارجية مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 الاستراتيجية والجيوسياسية )( 2 الأمن الوطني )( 3 حقوق الإنسان )( 4 القانون الدولي الإنساني )( 5 العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية 6 الدبلوماسية الاقتصادية الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 7 التحديات الجديدة الشاملة (محاربة الإرهاب، التغيّرات المناخية، نزع السلاح…) 60 سا 2 8 تسيير الأزمات وفض النزاعات الدولية 9 تسيير الإعلام وتقنيات الاتصال 10 الممارسة القنصلية 11 الممارسة الدبلوماسية والقواعد البروتوكولية 12 التحرير الإداري والدبلوماسي 13 تقنيات التفاوض الدولية 14 الإعلام الآلي 15 الدبلوماسية الإلكترونية )( 16 الإنجليزية الدبلوماسية 17 اللغة الفرنسية 18 اللغة الإسبانية مجموع الحجم الساعي )( سداسي واحد (1) 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 930 سا

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 22 أبريل سنة 2018 م الملحق الثالث برنامج التكوين للالتحاق برتبة ملحق مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 العلاقات الدولية )( 2 الأمن الوطني )( 3 القانون الدولي العام )( 4 العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية 5 الدبلوماسية الإلكترونية )( الشؤون الخارجية الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 6 التحديات الجديدة الشاملة (محاربة الإرهاب، التغيّرات المناخية، نزع السلاح…) 60 سا 2 7 تسيير الأزمات وفض النزاعات الدولية 8 تسيير الإعلام وتقنيات الاتصال 9 الممارسة القنصلية 10 الممارسة الدبلوماسية والقواعد البروتوكولية 11 التحرير الإداري والدبلوماسي 12 تقنيات التفاوض الدولي 13 الإعلام الآلي 14 الدبلوماسية الاقتصادية 15 الإنجليزية الدبلوماسية 16 اللغة الإسبانية 17 اللغة الفرنسية مجموع الحجم الساعي )*( سداسي واحد (1) 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 900 سا

6 شعبان عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه. إنّ وزير الثقافة، – بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عالٍ لمهن فنون العرض والسمعي البصري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمّم هذا القرار القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 22 أبريل سنة 2018 م مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 6 من القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : تضمن التكوين التحضيري، أثناء فترة التربص، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : – …………………………(بدون تغيير)…………………………، – …………………………(بدون تغيير)…………………………، – …………………………(بدون تغيير)…………………………، – …………………………(بدون تغيير)…………………………، – …………………………(بدون تغيير)…………………………، – المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، بالنسبة لرتب مساعد التنشيط الثقافي ومستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي ومحافظ ومرمم الأفلام وملحق بحفظ وترميم الأفلام ومفتش سينمائي ومراقب السينما، – …………………………(بدون تغيير)…………………………، – …………………………(بدون تغيير)…………………………، – …………………………(بدون تغيير)…………………………، – …………………………(بدون تغيير)…………………………، – …………………………(بدون تغيير)…………………………، – …………………………(بدون تغيير)……………………….”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّ ة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة .2018 عز الدين ميهوبي

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات. إنّ وزير الصناعة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 المؤرخ في 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 41 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 المؤرخ في 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات. الفصل الأول ممارسة خبرة مطابقة المركبات المادة 2 : يمكن أن تنجز خبرة مطابقة المركبات من طرف خبير معتمد من قبل الوزير المكلف بالمناجم. المادة 3 : يمكن منح الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات إلى : .1 شخص طبيعي يثبت : – خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة مهندس أو ما يعادلها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 – خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة تقني سام أو ما يعادلها. .2 شخص معنوي يوظف على الأقل شخص طبيعي يثبت : – خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة مهندس أو ما يعادلها، – خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة تقني سام أو ما يعادلها. المادة 4 : يتكون ملف طلب الحصول على الاعتماد لإجراء خبرة مطابقة المركبات، من : .1 بالنسبة للشخص الطبيعي : – شهادة مهندس أو تقني سام أو ما يعادلهما، في المناجم أو الميكانيكا أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيكا أو التعدين أو الصيانة الصناعية أو المعدات الصناعية، – شهادات العمل تثبت الخبرة المهنية اللازمة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات، – صورتين (2) شمسيتين حديثتين وشهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية، – وثيقة قانونية تبيّن وجود محل لممارسة خبرة مطابقة المركبات. ويجب ألاّ تقل مساحة المحل عن أربعين مترا مربعا 40( م 2)، وتشمل المكتب الإداري، – شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّنان قدرة صاحب الطلب على ممارسة مهامه، – الوثائق التي تبيّن وجود الوسائل المادية اللازمة لممارسة خبرة مطابقة المركبات. .2 بالنسبة للشخص المعنوي: – القانون الأساسي للشركة، – قائمة العمال التقنيين الموظفين لديها، منهم، على الأقل، شخص يملك :

6 شعبان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 • شهادة مهندس أو تقني سام أو ما يعادلهما في المناجم أو الميكانيكا أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيكا أو التعدين أو الصيانة الصناعية أو المعدات الصناعية، • شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية اللازمة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات، • شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّنان قدرته على ممارسة مهامه، – وثيقة قانونية تبيّن وجود محل لممارسة خبرة مطابقة المركبات. ويجب ألاّ تقل مساحة المحل عن ثمانين مترا مربعا 80( م 2) وتشمل المكتب الإداري، – الوثائق التي تبيّن وجود الوسائل المادية اللازمة لممارسة خبرة مطابقة المركبات، – نسخة من السجل التجاري. المادة 5 : يمكن تعليق اعتماد خبرة مطابقة المركبات إذا كان صاحبه : – لم يحترم أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو – تكررت أخطاؤه المهنية. يعلق الاعتماد لمدة من ستة (6) أشهر إلى سنتين .(2) المادة 6 : يسحب اعتماد خبرة مطابقة المركبات من صاحبه، إذا : – قدم وثائق للحصول على الاعتماد تبيّن أنها مزيفة أو مزورة، أو – قام بإمضاء وثائق تتعلق بخبرة مطابقة المركبات لم يقم هو بنفسه بإنجازها، أو – ارتكب إحدى المخالفات المذكورة في المادة 5 أعلاه بعد أن تم تعليق اعتماده، أو – مارس نشاط خبرة مطابقة المركبات خلال مدة تعليق الاعتماد، أو – لم تسمح له قدرته البدنية بممارسة خبرة مطابقة المركبات. المادة 7 : تسحب اعتمادات خبرة مطابقة المركبات أو تعلق بناء على تقارير تعد من طرف خبراء المناجم المختصين. الفصل الثاني ممارسة نشاط هيكلة المركبات المادة 8 : تنجز هيكلة المركبات من طرف هيكلي، شخص طبيعي أو معنوي، يخضع للقانون 22 أبريل سنة 2018 م الجزائري، معتمد من قبل الوزير المكلف بالمناجم. المادة 9 : يتكون ملف طلب اعتماد هيكلة المركبات من : .1 بالنسبة للشخص الطبيعي : – شهادة مهندس أو ما يعادلها في الهندسة الميكانيكية، – شهادات عمل تبيّن خبرة طالب الاعتماد لا تقل عن خمس (5) سنوات مارسها في الميدان (الحساب والتصميم والبناء والتجميع والمعالجة الحرارية ومراقبة البنى والهياكل المعدنية)، – شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّن قدرته على ممارسة مهامه، – صورتين (2) شمسيتين جديدتين وشهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية، – وثيقة قانونية تبيّن وجود محل ذي مساحة لا تقل عن ألف متر مربع 1000( م 2) لإنجاز هيكلة المركبات ويشمل المكتب الإداري، – الوثائق التي تثبت وجود الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاز هيكلة المركبات. .2 بالنسبة للشخص المعنوي: – القانون الأساسي للشركة، – قائمة العمال التقنيين الموظفين لديها منهم، على الأقل، شخص يثبت : • شهادة مهندس أو ما يعادلها في هندسة الميكانيك، • شهادات عمل تثبت خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الميدان (الحساب والتصميم والبناء والتجميع والمعالجة الحرارية ومراقبة البُنيات والهياكل المعدنية)، • شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّنان قدرته على ممارسة مهامه، – وثيقة قانونية تبين وجود محل ذي مساحة لا تقل عن ألفي متر مربع 2000( م 2) لإنجاز هيكلة المركبات، ويشمل المكتب الإداري، – الوثائق التي تبيّن وجود الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاز هيكلة المركبات، – نسخة من السجل التجاري.

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م المادة 10 : يعلّق اعتماد هيكلة المركبات، إذا كان صاحبه : – لم يحترم أحكام التشريع والتنظيم المعمول بها، أو – تكررت أخطاؤه المهنية. يعلق الاعتماد لمدة تمتد من ستة (6) أشهر إلى سنتين .(2) المادة 11 : يسحب اعتماد هيكلة المركبات من صاحبه إذا : – قدم وثائق للحصول على الاعتماد تبيّن أنها مزيفة أو مزورة، أو – قام بإمضاء وثائق تتعلق بهيكلة المركبات لم يقم هو بنفسه بإنجازها، أو – ارتكب إحدى المخالفات المذكورة في المادة 10 أعلاه بعد أن تم تعليق اعتماده، أو – مارس نشاط هيكلة المركبات خلال مدة تعليق الاعتماد، أو – لم تسمح له قدرته البدنية على ممارسة هيكلة المركبات. المادة 12 : تسحب اعتمادات هيكلة المركبات أو تعلق بناء على تقارير تعد من طرف خبراء المناجم المختصين. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادة 13 : تودع ملفات طلبات الاعتمادات المذكورة في الفصلين الأول والثاني من هذا القرار لدى لجنة تنشأ لهذا الغرض على مستوى المديرية العامة للمناجم. المادة 14 : تشرع اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه، بعد دراسة ملفات طلبات الاعتمادات : – إما بتسجيل الخبير أو الهيكلي في سجل مرّق م ومؤشر عليه يوضع على مستوى المديرية العامة للمناجم، وتعد الوثيقة المتضّم نة الاعتماد حسب النموذجين المبيّنين في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار، وتسلّمه لصاحبه في مدة لا تتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، – وإما برفض طلب الاعتماد وتبليغ صاحبه في مدة لا تتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مع تقديم أسباب الرفض، إذا كان هذا الأخير لا تتوفر فيه شروط الحصول على الاعتماد كما هي محددة في هذا القرار. المادة 15 : يمكن صاحب طلب الاعتماد الذي تم رفضه، أن يقدم طعنا في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) من للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 تاريخ تبليغ الرفض لدى لجنة طعن تنشأ بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم لدى المديرية العامة للمناجم. المادة 16 : تشرع لجنة الطعن المذكورة في المادة 15 أعلاه، في دراسة الطعون المقدمة من طرف أصحابها، وتعد قراراتها وترسلها إلى لجنة الاعتمادات التي تشرع بدورها : – إما بتسجيل الخبير أو الهيكلي في السجل المرقّم والمؤشر عليه الذي يفتح لهذا الغرض وتعدّ الوثيقة المتضمنة الاعتماد حسب النموذجين المبيّنين في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار، وتسلّمه لصاحبه في مدة لا تتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع طلب الطعن، – وإمّا برفض الطعن وتبليغ صاحبه مع توضيح أسباب الرفض. المادة 17 : يجب على أصحاب الاعتمادات المذكورة في الفصلين الأول والثاني من هذا القرار، أن يمارسوا نشاطهم طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : يجب على أصحاب الاعتمادات المذكورة في الفصلين الأول والثاني من هذا القرار : – إرسال للمديرية العامة للمناجم ولمصلحة المناجم للولاية، وذلك في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي كل سداسي، تقريرا مفصلا عن نشاطاتهم مرفقا، حسب الحالة، بنسخ من تقارير خبرة مطابقة المركبات أو شهادات مطابقة هيكلة المركبات، – إرسال للمديرية العامة للمناجم، كل خمس (5) سنوات، شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّنان قدرة الشخص الطبيعي المعني على ممارسة مراقبة مطابقة المركبات، – إرسال للمديرية العامة للمناجم ولمصلحة المناجم للولاية، كل معلومة يطلبونها تتعلق بنشاط خبرة مطابقة المركبات أو هيكلة المركبات. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة .2018 يوسف يوسفي

6 شعبان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 22 أبريل سنة 2018 م الملحق الأول الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وزارة الصناعة والمناجم تلصق في هذا الحيّز صورة شمسية ملوّنة بالنسبة للخبير اعتماد الشخص الطبيعي رقم /خ م م/………. – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، – وبناء على المحضر رقم……………….. المؤرخ في……………….. المعدّ من طرف لجنة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، الشخص الطبيعي/ المعنوي : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. المولود في ……………………………………………………………. ب…………………………………………………………………………………………….. العنوان المهني/ مقر الشركة ……………………………………………………………………………………………………………………………………… تم اعتماده كخبير لممارسة مهنة خبرة مطابقة المركبات. سلّم هذا الاعتماد لصاحبه: لممارسة نشاط خبرة مطابقة المركبات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يرفق هذا الاعتماد بمستخرج من تسجيل الخبير المعتمد في السجل يعد لتسجيل الخبراء المكلفين بإنجاز خبرة مطابقة المركبات، على صاحب الاعتماد أن يخبر المديرية العامة للمناجم ومصلحة المناجم للولاية بكل تغيير في عنوانه المهني. على صاحب الاعتماد إرسال للمديرية العامة للمناجم ولمصلحة المناجم للولاية، وذلك في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي كل سداسي، تقريرا مفصلا عن نشاطه مرفقا بنسخ من تقارير خبرة مطابقة المركبات التي قام بإنجازها، وكذا كل معلومة تخص نشاطه يطلبانها. يمكن تعليق أو سحب هذا الاعتماد من صاحبه إذا لم يحترم أحكام القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات. على صاحب هذا الاعتماد، في حالة تعليق اعتماده وتحت طائلة السحب، أن يوقف كل نشاط خبرة مطابقة المركبات خلال مدة التوقيف، على صاحب هذا الاعتماد، في حالة سحب اعتماده، أن يعيد هذا الاعتماد فورا للمديرية العامة للمناجم، مرفقا بمستخرج من السجل. حرر بالجزائر في ………………………………………. الإمضاء

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 22 أبريل سنة 2018 م الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وزارة الصناعة والمناجم تلصق في هذا الحيّز صورة شمسية ملوّنة بالنسبة للخبير الشخص الطبيعي اعتماد رقم /ه .م/…………. – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، – وبناء على المحضر رقم……………. المؤرخ في………………………..المعد من طرف لجنة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، الشخص الطبيعي/ المعنوي : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. المولودة في ………………………………………………………………….. ب…………………………………………………………………………………….. العنوان المهني/ مقر الشركة ……………………………………………………………………………………………………………………………………… تم اعتماده كخبير لممارسة نشاط هيكلة المركبات. سلّم هذا الاعتماد لصاحبه : لممارسة نشاط هيكلة المركبات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يرفق الاعتماد بمستخرج من تسجيل الخبير المعتمد في السجل يعدّ لتسجيل الخبراء المكلفين بإنجاز خبرة وهيكلة المركبات. على صاحب الاعتماد أن يخبر المديرية العامة للمناجم ومصلحة المناجم للولاية بكل تغيير في عنوانه المهني. على صاحب الاعتماد إرسال للمديرية العامة للمناجم ولمصلحة المناجم للولاية، وذلك في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي كل سداسي، تقريرا مفصلا عن نشاطه، مرفقا بنسخ من شهادات مطابقة المركبات التي قام بإنجازها، وكذا كل معلومة تخص نشاطه يطلبانها. يمكن تعليق أو سحب هذا الاعتماد من صاحبه إذا لم يحترم أحكام القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات. على صاحب هذا الاعتماد، في حالة تعليق اعتماده وتحت طائلة السحب، أن يوقف كل نشاط هيكلة المركبات وذلك من خلال مدة التوقيف، على صاحب هذا الاعتماد، في حالة سحب اعتماده، أن يعيد هذا الاعتماد فورا للمديرية العامة للمناجم، مرفقا بمستخرج من السجل. حرر بالجزائر في …………………………… الإمضاء

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يحدد تشكيلة وسير لجنة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات. إنّ وزير الصناعة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 المؤرخ في 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، لاسيما المادة 51 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق في 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير لجنة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، وتدعى في صلب النص “لجنة الاعتمادات”. المادة 2 : تتشكل لجنة الاعتمادات من : – ممثل عن المديرية العامة للمناجم، رئيسا، – ممثل عن المديرية العامة للمناجم، عضوا، 6 شعبان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 23 22 أبريل سنة 2018 م – ممثل عن المديرية العامة للمناجم، عضوا، يكلف بأشغال أمانة لجنة الاعتمادات، – ممثل عن مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات بوزارة الصناعة والمناجم، عضوا، – ممثل عن مصلحة المناجم لولاية المدية، عضوا، – ممثل عن مصلحة المناجم لولاية الجزائر، عضوا. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الاعتمادات بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمناجم. المادة 3 : يمارس أعضاء لجنة الاعتمادات مهامهم، في إطار دراسة وفحص ملفات طلبات الاعتمادات وتعليقها وسحبها، بكل شفافية واستقلالية وموضوعية وإنصاف. المادة 4 : تودع ملفات طلبات الاعتمادات المتعلقة بممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات لدى أمانة لجنة الاعتمادات. ويقوم عضو لجنة الاعتمادات المكلف بأشغال أمانتها بالتحقق من مادية وثائق الملف المطلوبة، ويسلّم صاحبه وصل استلام حسب النموذج المرفق في الملحق بهذا القرار. المادة 5 : تشرع لجنة الاعتمادات في دراسة وفحص ملفات طلبات الاعتمادات، وتقدم مشاريع الاعتمادات التي حظيت بنتائج مُرضية للوزير المكلف بالمناجم بهدف الإمضاء. يمكن لجنة الاعتمادات أن تطلب من أصحاب ملفات طلبات الاعتمادات، إذا كانت ناقصة، إتمامها. وفي حالة رفض ملفات طلبات الاعتمادات، تبلّغ لجنة الاعتمادات أصحابها كتابيا، مع توضيح أسباب الرفض. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة .2018 يوسف يوسفي

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 22 أبريل سنة 2018 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الجزائريّة / العدد 23 21 الشعبيّة populaire et démocratique algérienne République وزارة الصناعة والمناجم mines des et l’industrie de Ministère المديرية العامة للمناجم mines des générale Direction وصل إشعار باستلام ملف طلب اعتماد بصفة خبير لممارسة خبرة مطابقة المركبات()/ هيكلي لممارسة هيكلة المركبات() pour d’expert qualité en d’agrément demande de dossier du réception de d’accusé Récépissé )( véhicule de carrossage le exercer pour )(/carrossier véhicule de conformité de l’expertise exercer الطالب : : Demandeur اللقب والاسم()/ اسم الشركة()………………………………………….. )(……………………………………………. /société prénom)( et Nom عنوان المحل المهني …………………………………………………………. ………………………………………… professionnel local du Adresse الهاتف/الفاكس …………………………….. العنوان الإلكتروني…….. ………………………………………….. e-mail Tel/Fax……………………….. مراجع تسجيل الطلب : : demande la de d’enregistrement Référence رقم التسجيل ………………………………………………………………….. ……………………………………………………….. d’enregistrement N° تاريخ التسجيل………………………………………………………………… d’enregistrement……………………………………………………… Date حرر ب ………………………، يوم …………………………………………….. le………………………………….. ……………………………………., à Fait لقب واسم وإمضاء المسؤول المستلم للملف responsable du signature et prénom Nom, dossier le réceptionné ayant ……………………………………………….. ……………………………………………….. )( اشطب العبارة غير المناسبة لقب واسم وإمضاء صاحب الملف signature et prénom Nom, dossier du titulaire du ……………………………………………….. ……………………………………………….. inutile. mention la rayer )(

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تكبوشت، جزء من غابة البويرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحيزر، ولاية البويرة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام تكبوشت، جزء من غابة البويرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحيزر، ولاية البويرة. 6 شعبان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 23 22 أبريل سنة 2018 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام تكبوشت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الحيزر، ولاية البويرة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 586997.97 4025804.42 P2 587097.59 4025745.77 P3 587243.43 4025658.92 P4 587318.07 4025517.33 P5 587286.42 4025481.01 P6 587078.18 4025266.93 P7 587037.83 4025277.79 P8 587015.62 4025295.04 P9 586993.77 4025330.43 P10 586953.59 4025370.40 P11 586877.50 4025475.07 P12 586780.69 4025389.11 P13 586580.75 4025480.60 P14 586650.31 4025634.71 تحدد غابة الاستجمام تكبوشت، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام ذراع أمسافر، جزء من غابة وادي أوخريص، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برج أوخريص، ولاية البويرة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام ذراع أمسافر، جزء من غابة وادي أوخريص، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برج أوخريص، ولاية البويرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 المادة 2 : تقع غابة الاستجمام ذراع أمسافر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية برج أوخريص، ولاية البويرة، وهي تمتد على مساحة 11 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 584968.61 3994158.50 P2 585036.33 3994091.55 P3 585026.85 3994077.02 P4 584989.58 3994021.07 P5 585020.30 3993976.20 P6 585094.78 3993907.36 P7 585188.84 3993722.20 P8 584929.20 3993713.38 P9 584911.92 3993737.36 P10 584732.61 3993843.12 P11 584736.33 3993884.50 P12 584833.59 3993982.26 P13 584823.92 3994082.71 P14 584888.06 3994118.14 تحدد غابة الاستجمام ذراع أمسافر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي نافع، جزء من غابة الزقلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرين، ولاية سيدي بلعباس.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي نافع، جزء من غابة الزقلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرين، ولاية سيدي بلعباس. 6 شعبان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 23 22 أبريل سنة 2018 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سيدي نافع، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مرين، ولاية سيدي بلعباس، وهي تمتد على مساحة 17 هكتارا و 16 آرا و 92 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 733817 3849590 P2 733850 3849553 P3 733871 3849507 P4 733875 3849395 P5 733863 3849361 P6 733832 3849322 P7 733799 3849260 P8 733700 3849222 P9 733667 3849228 P10 733404 3849333 P11 733375 3849365 P12 733348 3849434 P13 733356 3849462 P14 733429 3849584 P15 733473 3849637 P16 733568 3849674 P17 733620 3849674 P18 733692 3849652

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام سيدي نافع، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الضاية، جزء من غابة توميات جنوب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الضاية، ولاية سيدي بلعباس.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الضاية، جزء من غابة توميات جنوب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الضاية، ولاية سيدي بلعباس. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الضاية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الضاية، ولاية سيدي بلعباس، وهي تمتد على مساحة 8 هكتارات و 99 آرا و 16 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 718781 3844142 P2 718795 3844152 P3 718936 3844168 P4 718937 3843922 P5 719103 3843680 P6 718872 3843637 P7 718810 3843841 P8 718774 3844000 تحدد غابة الاستجمام الضاية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مولاي سليسن، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مولاي سليسن، ولاية سيدي بلعباس.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مولاي سليسن، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مولاي سليسن، ولاية سيدي بلعباس. 6 شعبان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 23 22 أبريل سنة 2018 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام مولاي سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مولاي سليسن، ولاية سيدي بلعباس، وهي تمتد على مساحة 15 هكتارا و 92 آرا و 14 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 703956 3856183 P2 704271 3856289 P3 704283 3855866 P4 703998 3855763 P5 703849 3855800 تحدد غابة الاستجمام مولاي سليسن، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بوحريز، جزء من غابة تنيرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أمرناس، ولاية سيدي بلعباس.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بوحريز، جزء من غابة تنيرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أمرناس، ولاية سيدي بلعباس. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام بوحريز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أمرناس، ولاية سيدي بلعباس، وهي تمتد على مساحة 16 هكتارا و 7 آرات و 71 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 716258 3880444 P2 716577 3880487 P3 716630 3880509 P4 716688 3880443 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 الإحداثيات النقاط س ع P5 716726 3880420 P6 716761 3880386 P7 716811 3880370 P8 716905 3880302 P9 716813 3880126 P10 716789 3880105 P11 716404 3880220 P12 716258 3880291 P13 716243 3880392 تحدد غابة الاستجمام بوحريز، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام جبل رفاس، جزء من غابة تلاغ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباس.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام جبل رفاس، جزء من غابة تلاغ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباس. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام جبل رفاس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، وهي تمتد على مساحة 19 هكتارا و 68 آرا و 36 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 723082 3853110 P2 723135 3853065 P3 723186 3853022 P4 723233 3853084 6 شعبان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 23 22 أبريل سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P5 723320 3853023 P6 723088 3852382 P7 722980 3852434 P8 722947 3852467 P9 722943 3852493 P10 722929 3852510 P11 722919 3852567 P12 722916 3852620 P13 722904 3852662 P14 722825 3852893 تحدد غابة الاستجمام جبل رفاس، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم.

إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م – بمقتضى القانون رقم 11–04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–84 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–389 المؤرخ في 20 محرم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–431 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 29 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–238 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم. المادة 2 : يجب أن يتم إنجاز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقي عقاري يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11–04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف الصندوق الوطني للسكن بجمع، على مستواه، زيادة على إعانات الدولة، مجمل الموارد المالية لمشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم، المكونة من مساهمات المستفيدين وقروض عقارية محتملة أو موارد مالية أخرى. المادة 4 : تودع الموارد المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه، لفائدة المرقي العقاري عن طريق الصندوق الوطني للسكن على أساس أوامر بالدفع. يجب أن تودع هذه الموارد في حسابات بنكية منفصلة و تستعمل فقط للغاية التي خصصت من أجلها. المادة 5 : تحدد كيفيات رصد القروض العقارية على أساس اتفاقية بين الصندوق الوطني للسكن والبنوك . المادة 6 : ينجز السكن الترقوي المدعم حسب الخصائص التقنية المحددة بموجب القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم والمذكور أعلاه.

6 شعبان عام 1439 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 المادة 7 : يتم التنازل عن السكن الترقوي المدعم على أساس عقد بيع على التصاميم، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 8 : يعد الصندوق الوطني للسكن اتفاقية تتضمن شروط وكيفيات تمويل ومتابعة إنجاز مشروع السكن الترقوي المدعم ويصادق عليها كل من مدير الولاية المكلف بالسكن والمرقي العقاري. يجب أن تتضمن الاتفاقية العناصر التقنية والمالية المستمدة من البطاقة التقنية للمشروع المصادق عليها قانونا من طرف المرقي العقاري ومدير الولاية المكلف بالسكن. المادة 9 : يتم إعداد الاتفاقية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، على أساس ملف يتضمن الوثائق الآتية : – نسخة من عقد ملكية العقار، – قوائم المكتتبين المؤهلين للاستفادة من السكن الترقوي المدعم، – نسخة من رخصة البناء أو شهادة التعمير، – البطاقة التقنية للمشروع مصادق عليها قانونا من طرف مدير الولاية المكلف بالسكن، – نسخة من اعتماد المرقي العقاري وشهادة انتسابه للجدول الوطني للمرقين العقاريين، – نسخة من السجل التجاري. المناطق سكن من غرفتين :1 البلديات التابعة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة 2.500.000 :2 البلديات التابعة للهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب 2.200.000 22 أبريل سنة 2018 م المادة 10 : يجب أن يصادق الوالي أو ممثله على قائمة طالبي السكن الترقوي المدعم وترسل إلى الصندوق الوطني للسكن وإلى المرقي العقاري لمشروع السكن الترقوي المدعم. المادة 11 : يتم حساب سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم باحتساب كل الرسوم ويجب أن يتضمن تكاليف : – الخدمات، – قيمة قطعة الأرض بعد خصم التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة لكل وحدة، – الدراسات و الإنجاز، – الطرق والشبكات المختلفة، تبقى مصاريف نقل الملكية على عاتق المقتني طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : لا تستفيد المحلات ذات استعمالات غير تلك الموجهة للسكن الترقوي المدعم، من التخفيضات على سعر الأرض. غير أنه، لا تخضع مساحات مواقف السيارات التي تقع في الطوابق تحت الأرض للشروط المالية المذكورة في الفقرة أعلاه. المادة 13 : يتم التنازل عن السكن الترقوي المدعم بسعر مع احتساب كل الرسوم، دون تكلفة الأرضية وحسب كل منطقة و الذي يجب ألاّ يتعدى الأسقف الآتية : نمط وسعر السكن بالدينار (دج) سكن من ثلاث غرف سكن من أربع غرف سكن جماعي 3.500.000 4.400.000 سكن جماعي أو شبه جماعي 3.100.000 3.900.000 سكن فردي مع ساحة وسطح سهل المنفذ، مغلق ومغطى :3 بلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب 4 : باقي بلديات التراب الوطني 2.300.000 2.600.000 سكن جماعي 3.300.000 4.100.000

6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م يجب توزيع نمط السكن الترقوي المدعم لكل مشروع حسب النسب الآتية : – 20 % كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا قابلة للسكن، – 50 % كأدنى حد بالنسبة للسكنات ذات ثلاث غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلة للسكن، – و 30 % كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات أربع غرف بمساحة 85 مترا مربعا قابلة للسكن. المادة 14 : يقوم الصندوق الوطني للسكن بتسديد المبالغ المستحقة للمرقي العقاري حسب تقدم الأشغال ووفقا لآجال الاستحقاق المحددة في الاتفاقية المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادة 15 : يتقاضى الصندوق الوطني للسكن مكافأة، كمصاريف تسيير، بنسبة 1.5 % من سعر التنازل عن السكن، كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، دون حساب النسبة التي يتقاضاها والمقتطعة من مبلغ الإعانة التي تبقى خاضعة للأحكام المطبقة عليه. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 31 المادة 16 : بصفة انتقالية تبقى مشاريع السكنات الترقوية المدعمة التي تم الانطلاق فيها قبل إمضاء هذا القرار، خاضعة للأحكام التي كانت مطبقة عليها قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 17 : يمكن أن توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بموجب تعليمات وزارية مشتركة يتخذها الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية. المادة 18 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة .2018 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان راوية عبد الوحيد طمار رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة