قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بوحريز، جزء من غابة تنيرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أمرناس، ولاية سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بوحريز، جزء من غابة تنيرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أمرناس، ولاية سيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام بوحريز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أمرناس، ولاية سيدي بلعباس، وهي تمتد على مساحة 16 هكتارا و 7 آرات و 71 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 716258 3880444 P2 716577 3880487 P3 716630 3880509 P4 716688 3880443 الإحداثيات النقاط س ع P5 716726 3880420 P6 716761 3880386 P7 716811 3880370 P8 716905 3880302 P9 716813 3880126 P10 716789 3880105 P11 716404 3880220 P12 716258 3880291 P13 716243 3880392 تحدد غابة الاستجمام بوحريز، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.