قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مولاي سليسن، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مولاي سليسن، ولاية سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مولاي سليسن، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مولاي سليسن، ولاية سيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام مولاي سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مولاي سليسن، ولاية سيدي بلعباس، وهي تمتد على مساحة 15 هكتارا و 92 آرا و 14 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 703956 3856183 P2 704271 3856289 P3 704283 3855866 P4 703998 3855763 P5 703849 3855800 تحدد غابة الاستجمام مولاي سليسن، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.