قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 41 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 المؤرخ في 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات.
الفصل الأول — ممارسة خبرة مطابقة المركبات
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تنجز خبرة مطابقة المركبات من طرف خبير معتمد من قبل الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 3
فتح المادةيمكن منح الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات إلى : .1 شخص طبيعي يثبت :
– خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة مهندس أو ما يعادلها،
– خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة تقني سام أو ما يعادلها. .2 شخص معنوي يوظف على الأقل شخص طبيعي يثبت :
– خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة مهندس أو ما يعادلها،
– خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة تقني سام أو ما يعادلها.
المادة 4
فتح المادةيتكون ملف طلب الحصول على الاعتماد لإجراء خبرة مطابقة المركبات، من : .1 بالنسبة للشخص الطبيعي :
– شهادة مهندس أو تقني سام أو ما يعادلهما، في المناجم أو الميكانيكا أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيكا أو التعدين أو الصيانة الصناعية أو المعدات الصناعية،
– شهادات العمل تثبت الخبرة المهنية اللازمة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات،
– صورتين (2) شمسيتين حديثتين وشهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
– وثيقة قانونية تبيّن وجود محل لممارسة خبرة مطابقة المركبات. ويجب ألاّ تقل مساحة المحل عن أربعين مترا مربعا 40( م 2)، وتشمل المكتب الإداري،
– شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّنان قدرة صاحب الطلب على ممارسة مهامه،
– الوثائق التي تبيّن وجود الوسائل المادية اللازمة لممارسة خبرة مطابقة المركبات. .2 بالنسبة للشخص المعنوي:
– القانون الأساسي للشركة،
– قائمة العمال التقنيين الموظفين لديها، منهم، على الأقل، شخص يملك :
• شهادة مهندس أو تقني سام أو ما يعادلهما في المناجم أو الميكانيكا أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيكا أو التعدين أو الصيانة الصناعية أو المعدات الصناعية،
• شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية اللازمة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات،
• شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّنان قدرته على ممارسة مهامه،
– وثيقة قانونية تبيّن وجود محل لممارسة خبرة مطابقة المركبات. ويجب ألاّ تقل مساحة المحل عن ثمانين مترا مربعا 80( م 2) وتشمل المكتب الإداري،
– الوثائق التي تبيّن وجود الوسائل المادية اللازمة لممارسة خبرة مطابقة المركبات،
– نسخة من السجل التجاري.
المادة 5
فتح المادةيمكن تعليق اعتماد خبرة مطابقة المركبات إذا كان صاحبه :
– لم يحترم أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو
– تكررت أخطاؤه المهنية.
يعلق الاعتماد لمدة من ستة (6) أشهر إلى سنتين .(2)
المادة 6
فتح المادةيسحب اعتماد خبرة مطابقة المركبات من صاحبه، إذا :
– قدم وثائق للحصول على الاعتماد تبيّن أنها مزيفة أو مزورة، أو
– قام بإمضاء وثائق تتعلق بخبرة مطابقة المركبات لم يقم هو بنفسه بإنجازها، أو
– ارتكب إحدى المخالفات المذكورة في المادة 5 أعلاه بعد أن تم تعليق اعتماده، أو
– مارس نشاط خبرة مطابقة المركبات خلال مدة تعليق الاعتماد، أو
– لم تسمح له قدرته البدنية بممارسة خبرة مطابقة المركبات.
المادة 7
فتح المادةتسحب اعتمادات خبرة مطابقة المركبات أو تعلق بناء على تقارير تعد من طرف خبراء المناجم المختصين.
الفصل الثاني — ممارسة نشاط هيكلة المركبات
المادة 8
فتح المادةتنجز هيكلة المركبات من طرف هيكلي، شخص طبيعي أو معنوي، يخضع للقانون 22 أبريل سنة 2018 م الجزائري، معتمد من قبل الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 9
فتح المادةيتكون ملف طلب اعتماد هيكلة المركبات من : .1 بالنسبة للشخص الطبيعي :
– شهادة مهندس أو ما يعادلها في الهندسة الميكانيكية،
– شهادات عمل تبيّن خبرة طالب الاعتماد لا تقل عن خمس (5) سنوات مارسها في الميدان (الحساب والتصميم والبناء والتجميع والمعالجة الحرارية ومراقبة البنى والهياكل المعدنية)،
– شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّن قدرته على ممارسة مهامه،
– صورتين (2) شمسيتين جديدتين وشهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
– وثيقة قانونية تبيّن وجود محل ذي مساحة لا تقل عن ألف متر مربع 1000( م 2) لإنجاز هيكلة المركبات ويشمل المكتب الإداري،
– الوثائق التي تثبت وجود الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاز هيكلة المركبات. .2 بالنسبة للشخص المعنوي:
– القانون الأساسي للشركة،
– قائمة العمال التقنيين الموظفين لديها منهم، على الأقل، شخص يثبت :
• شهادة مهندس أو ما يعادلها في هندسة الميكانيك،
• شهادات عمل تثبت خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الميدان (الحساب والتصميم والبناء والتجميع والمعالجة الحرارية ومراقبة البُنيات والهياكل المعدنية)،
• شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّنان قدرته على ممارسة مهامه،
– وثيقة قانونية تبين وجود محل ذي مساحة لا تقل عن ألفي متر مربع 2000( م 2) لإنجاز هيكلة المركبات، ويشمل المكتب الإداري،
– الوثائق التي تبيّن وجود الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاز هيكلة المركبات،
– نسخة من السجل التجاري. 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م
المادة 10
فتح المادةيعلّق اعتماد هيكلة المركبات، إذا كان صاحبه :
– لم يحترم أحكام التشريع والتنظيم المعمول بها، أو
– تكررت أخطاؤه المهنية.
يعلق الاعتماد لمدة تمتد من ستة (6) أشهر إلى سنتين .(2)
المادة 11
فتح المادةيسحب اعتماد هيكلة المركبات من صاحبه إذا :
– قدم وثائق للحصول على الاعتماد تبيّن أنها مزيفة أو مزورة، أو
– قام بإمضاء وثائق تتعلق بهيكلة المركبات لم يقم هو بنفسه بإنجازها، أو
– ارتكب إحدى المخالفات المذكورة في المادة 10 أعلاه بعد أن تم تعليق اعتماده، أو
– مارس نشاط هيكلة المركبات خلال مدة تعليق الاعتماد، أو
– لم تسمح له قدرته البدنية على ممارسة هيكلة المركبات.
المادة 12
فتح المادةتسحب اعتمادات هيكلة المركبات أو تعلق بناء على تقارير تعد من طرف خبراء المناجم المختصين.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 13
فتح المادةتودع ملفات طلبات الاعتمادات المذكورة في الفصلين الأول والثاني من هذا القرار لدى لجنة تنشأ لهذا الغرض على مستوى المديرية العامة للمناجم.
المادة 14
فتح المادةتشرع اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه، بعد دراسة ملفات طلبات الاعتمادات :
– إما بتسجيل الخبير أو الهيكلي في سجل مرّق م ومؤشر عليه يوضع على مستوى المديرية العامة للمناجم، وتعد الوثيقة المتضّم نة الاعتماد حسب النموذجين المبيّنين في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار، وتسلّمه لصاحبه في مدة لا تتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب،
– وإما برفض طلب الاعتماد وتبليغ صاحبه في مدة لا تتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مع تقديم أسباب الرفض، إذا كان هذا الأخير لا تتوفر فيه شروط الحصول على الاعتماد كما هي محددة في هذا القرار.
المادة 15
فتح المادةيمكن صاحب طلب الاعتماد الذي تم رفضه، أن يقدم طعنا في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) من تاريخ تبليغ الرفض لدى لجنة طعن تنشأ بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم لدى المديرية العامة للمناجم.
المادة 16
فتح المادةتشرع لجنة الطعن المذكورة في المادة 15 أعلاه، في دراسة الطعون المقدمة من طرف أصحابها، وتعد قراراتها وترسلها إلى لجنة الاعتمادات التي تشرع بدورها :
– إما بتسجيل الخبير أو الهيكلي في السجل المرقّم والمؤشر عليه الذي يفتح لهذا الغرض وتعدّ الوثيقة المتضمنة الاعتماد حسب النموذجين المبيّنين في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار، وتسلّمه لصاحبه في مدة لا تتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع طلب الطعن،
– وإمّا برفض الطعن وتبليغ صاحبه مع توضيح أسباب الرفض.
المادة 17
فتح المادةيجب على أصحاب الاعتمادات المذكورة في الفصلين الأول والثاني من هذا القرار، أن يمارسوا نشاطهم طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةيجب على أصحاب الاعتمادات المذكورة في الفصلين الأول والثاني من هذا القرار :
– إرسال للمديرية العامة للمناجم ولمصلحة المناجم للولاية، وذلك في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي كل سداسي، تقريرا مفصلا عن نشاطاتهم مرفقا، حسب الحالة، بنسخ من تقارير خبرة مطابقة المركبات أو شهادات مطابقة هيكلة المركبات،
– إرسال للمديرية العامة للمناجم، كل خمس (5) سنوات، شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّنان قدرة الشخص الطبيعي المعني على ممارسة مراقبة مطابقة المركبات،
– إرسال للمديرية العامة للمناجم ولمصلحة المناجم للولاية، كل معلومة يطلبونها تتعلق بنشاط خبرة مطابقة المركبات أو هيكلة المركبات.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة .2018 يوسف يوسفي الملحق الأول الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وزارة الصناعة والمناجم تلصق في هذا الحيّز صورة شمسية ملوّنة بالنسبة للخبير اعتماد الشخص الطبيعي رقم /خ م م/..........
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات،
– وبناء على المحضر رقم.................... المؤرخ في.................... المعدّ من طرف لجنة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، الشخص الطبيعي/ المعنوي : ........................................................................................................................................................
المولود في ...................................................................... ب...........................................................................................................
العنوان المهني/ مقر الشركة .........................................................................................................................................................
تم اعتماده كخبير لممارسة مهنة خبرة مطابقة المركبات.
سلّم هذا الاعتماد لصاحبه: لممارسة نشاط خبرة مطابقة المركبات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يرفق هذا الاعتماد بمستخرج من تسجيل الخبير المعتمد في السجل يعد لتسجيل الخبراء المكلفين بإنجاز خبرة مطابقة المركبات، على صاحب الاعتماد أن يخبر المديرية العامة للمناجم ومصلحة المناجم للولاية بكل تغيير في عنوانه المهني.
على صاحب الاعتماد إرسال للمديرية العامة للمناجم ولمصلحة المناجم للولاية، وذلك في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي كل سداسي، تقريرا مفصلا عن نشاطه مرفقا بنسخ من تقارير خبرة مطابقة المركبات التي قام بإنجازها، وكذا كل معلومة تخص نشاطه يطلبانها.
يمكن تعليق أو سحب هذا الاعتماد من صاحبه إذا لم يحترم أحكام القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات.
على صاحب هذا الاعتماد، في حالة تعليق اعتماده وتحت طائلة السحب، أن يوقف كل نشاط خبرة مطابقة المركبات خلال مدة التوقيف، على صاحب هذا الاعتماد، في حالة سحب اعتماده، أن يعيد هذا الاعتماد فورا للمديرية العامة للمناجم، مرفقا بمستخرج من السجل.
حرر بالجزائر في ..............................................
الإمضاء الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وزارة الصناعة والمناجم تلصق في هذا الحيّز صورة شمسية ملوّنة بالنسبة للخبير الشخص الطبيعي اعتماد رقم /ه .م/.............
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات،
– وبناء على المحضر رقم................ المؤرخ في.............................المعد من طرف لجنة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، الشخص الطبيعي/ المعنوي : ........................................................................................................................................................
المولودة في ............................................................................. ب..................................................................................................
العنوان المهني/ مقر الشركة .........................................................................................................................................................
تم اعتماده كخبير لممارسة نشاط هيكلة المركبات.
سلّم هذا الاعتماد لصاحبه : لممارسة نشاط هيكلة المركبات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يرفق الاعتماد بمستخرج من تسجيل الخبير المعتمد في السجل يعدّ لتسجيل الخبراء المكلفين بإنجاز خبرة وهيكلة المركبات.
على صاحب الاعتماد أن يخبر المديرية العامة للمناجم ومصلحة المناجم للولاية بكل تغيير في عنوانه المهني.
على صاحب الاعتماد إرسال للمديرية العامة للمناجم ولمصلحة المناجم للولاية، وذلك في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي كل سداسي، تقريرا مفصلا عن نشاطه، مرفقا بنسخ من شهادات مطابقة المركبات التي قام بإنجازها، وكذا كل معلومة تخص نشاطه يطلبانها.
يمكن تعليق أو سحب هذا الاعتماد من صاحبه إذا لم يحترم أحكام القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات.
على صاحب هذا الاعتماد، في حالة تعليق اعتماده وتحت طائلة السحب، أن يوقف كل نشاط هيكلة المركبات وذلك من خلال مدة التوقيف، على صاحب هذا الاعتماد، في حالة سحب اعتماده، أن يعيد هذا الاعتماد فورا للمديرية العامة للمناجم، مرفقا بمستخرج من السجل.
حرر بالجزائر في .................................
الإمضاء 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.