قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام جبل رفاس، جزء من غابة تلاغ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام جبل رفاس، جزء من غابة تلاغ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام جبل رفاس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، وهي تمتد على مساحة 19 هكتارا و 68 آرا و 36 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 723082 3853110 P2 723135 3853065 P3 723186 3853022 P4 723233 3853084 الإحداثيات النقاط س ع P5 723320 3853023 P6 723088 3852382 P7 722980 3852434 P8 722947 3852467 P9 722943 3852493 P10 722929 3852510 P11 722919 3852567 P12 722916 3852620 P13 722904 3852662 P14 722825 3852893 تحدد غابة الاستجمام جبل رفاس، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.