قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام جبل رفاس، جزء من غابة تلاغ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.