قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يحدد تشكيلة وسير لجنة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق في 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير لجنة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، وتدعى في صلب النص “لجنة الاعتمادات”.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الاعتمادات من :
– ممثل عن المديرية العامة للمناجم، رئيسا،
– ممثل عن المديرية العامة للمناجم، عضوا،
– ممثل عن المديرية العامة للمناجم، عضوا، يكلف بأشغال أمانة لجنة الاعتمادات،
– ممثل عن مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات بوزارة الصناعة والمناجم، عضوا،
– ممثل عن مصلحة المناجم لولاية المدية، عضوا،
– ممثل عن مصلحة المناجم لولاية الجزائر، عضوا.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الاعتمادات بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 3
فتح المادةيمارس أعضاء لجنة الاعتمادات مهامهم، في إطار دراسة وفحص ملفات طلبات الاعتمادات وتعليقها وسحبها، بكل شفافية واستقلالية وموضوعية وإنصاف.
المادة 4
فتح المادةتودع ملفات طلبات الاعتمادات المتعلقة بممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات لدى أمانة لجنة الاعتمادات. ويقوم عضو لجنة الاعتمادات المكلف بأشغال أمانتها بالتحقق من مادية وثائق الملف المطلوبة، ويسلّم صاحبه وصل استلام حسب النموذج المرفق في الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتشرع لجنة الاعتمادات في دراسة وفحص ملفات طلبات الاعتمادات، وتقدم مشاريع الاعتمادات التي حظيت بنتائج مُرضية للوزير المكلف بالمناجم بهدف الإمضاء.
يمكن لجنة الاعتمادات أن تطلب من أصحاب ملفات طلبات الاعتمادات، إذا كانت ناقصة، إتمامها.
وفي حالة رفض ملفات طلبات الاعتمادات، تبلّغ لجنة الاعتمادات أصحابها كتابيا، مع توضيح أسباب الرفض.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة .2018 يوسف يوسفي 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 22 أبريل سنة 2018 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة populaire et démocratique algérienne République وزارة الصناعة والمناجم mines des et l’industrie de Ministère المديرية العامة للمناجم mines des générale Direction وصل إشعار باستلام ملف طلب اعتماد بصفة خبير لممارسة خبرة مطابقة المركبات(*)/ هيكلي لممارسة هيكلة المركبات(*) pour d’expert qualité en d’agrément demande de dossier du réception de d’accusé Récépissé )*( véhicule de carrossage le exercer pour )*(/carrossier véhicule de conformité de l’expertise exercer الطالب : : Demandeur اللقب والاسم(*)/ اسم الشركة(*).................................................. )*(.................................................... /société prénom)*( et Nom عنوان المحل المهني ................................................................... ................................................ professionnel local du Adresse الهاتف/الفاكس ................................... العنوان الإلكتروني........ .................................................. e-mail Tel/Fax.............................
مراجع تسجيل الطلب : : demande la de d’enregistrement Référence رقم التسجيل ............................................................................. ................................................................. d’enregistrement N° تاريخ التسجيل........................................................................... d’enregistrement............................................................... Date حرر ب ...........................، يوم ..................................................... le......................................... ..........................................., à Fait لقب واسم وإمضاء المسؤول المستلم للملف responsable du signature et prénom Nom, dossier le réceptionné ayant ........................................................ ........................................................ )*( اشطب العبارة غير المناسبة لقب واسم وإمضاء صاحب الملف signature et prénom Nom, dossier du titulaire du ........................................................ ........................................................ inutile. mention la rayer )*( 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.