مرسوم رئاسي رقم 18-115

مرسوم رئاسي رقم 18-115 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 18-115
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.