مرسوم رئاسي رقم 18-117 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باب رقمه 44-03 وعنوانه ”مساهمة لمعهد باستور الجزائر لاقتناء اللقاحات ضد الإنفلونزا N1 H1 لحج 2018 .“
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-03 “مساهمة لمعهد باستور الجزائر لاقتناء اللقاحات ضد الإنفلونزا N1 H1 لحج .”2018
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.