قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي نافع، جزء من غابة الزقلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرين، ولاية سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي نافع، جزء من غابة الزقلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرين، ولاية سيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام سيدي نافع، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مرين، ولاية سيدي بلعباس، وهي تمتد على مساحة 17 هكتارا و 16 آرا و 92 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 733817 3849590 P2 733850 3849553 P3 733871 3849507 P4 733875 3849395 P5 733863 3849361 P6 733832 3849322 P7 733799 3849260 P8 733700 3849222 P9 733667 3849228 P10 733404 3849333 P11 733375 3849365 P12 733348 3849434 P13 733356 3849462 P14 733429 3849584 P15 733473 3849637 P16 733568 3849674 P17 733620 3849674 P18 733692 3849652 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام سيدي نافع، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.