قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تكبوشت، جزء من غابة البويرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحيزر، ولاية البويرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام تكبوشت، جزء من غابة البويرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحيزر، ولاية البويرة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام تكبوشت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الحيزر، ولاية البويرة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 586997.97 4025804.42 P2 587097.59 4025745.77 P3 587243.43 4025658.92 P4 587318.07 4025517.33 P5 587286.42 4025481.01 P6 587078.18 4025266.93 P7 587037.83 4025277.79 P8 587015.62 4025295.04 P9 586993.77 4025330.43 P10 586953.59 4025370.40 P11 586877.50 4025475.07 P12 586780.69 4025389.11 P13 586580.75 4025480.60 P14 586650.31 4025634.71 تحدد غابة الاستجمام تكبوشت، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.