ج.ر عدد 91 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96 80-66 الهاتف - ح ج ب 50 3200 - الجزائر 46 - -1 66 لمن العدد 25 . دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 .. دج - لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 11 يونيو سنة 1968 يتضمن المصادقة على التعاقد المتعلق بالتكوين المتقن للطيارين المهنيين IFR وتوظيفهم من قبل الشركة الوطنية ( الجزائرية الجوية » • 1794 مقرر مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 | يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد برنامج التكوين المتقن للطيارين المهنيين IFR وتوظيفهم بالشركة الوطنية « الجزائر الجوية » 1796 وزارة الداخلية

  • قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تطبيق مخطط المحاسبة البلدية على كل البلديات والنقابات البلدية . 1797 |- وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-603 مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة السياحة وتحويل اعتماد اليه - 1797
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد معدل ساعة العمل التي ينجزها الخبير فيما يخص فحص واستلام القماش والبسة مستخدمي ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1798
  • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1388 الموافق 11 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1798
  • قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة • 1798

1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر | سنة 1968 يتضمن تعيين مصفي اموال الصندوق الجزائري | للقرض الفلاحي التضامني وكذا الصناديق الجهوية والمحلية للقرض الفلاحي التضامني والصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط وصندوق القروض الفلاحية المقرر حلها . - 1799 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 و 1966-1967 1799 وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1800 وزارة التربية الوطنية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تخصيص منحة الصيف | المسماة « منحة القسط الرابع » الى الطلبة الجزائريين المسجلين كمستفيدين من المنحة فى مؤسسات التعليم العالي بالجزائر خلال السنة الجامعية 1967-1968 • 1802 وزارة الصناعة والطاقة
  • قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتمويل مصنع النسيج برويبة .. 1802 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتمويل مدينة الاغواط .. 1803 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن الغاء الرخصة الممنوحة الى الشركة الجزائرية للتموين .. 1803 وزارة الشبيبة والرياضة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد رواتب التلاميذ المعلمين بالمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية 1804 • مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 يتضمن المصادقة على التعاقد المتعلق بالتكوين المتقن للطيارين المهنيين IFR وتوظيفهم من قبل الشركة الوطنية ( الجزائر الجوية ) ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية ،- المادة 2 : يكلف المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ومدير الطيران المدني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار والتعاقد الملحق واللذين ينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 وزير الدولة المكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بالمالية والتخطيط رابح بيطاط شريف بلقاسم التعاقد
  • وبمقتضى الامر رقم 68-166 المؤرخ في 6 ذي الحجة المتعلق بالتكوين المتقن للطيارين المهنيين وتوظيفهم من قبل عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الووطنية ( الجزائر الجوية ) ولا سيما المادة 11 الفقرة 2 ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يصادق على التعاقد المتعلق بالتكوين المتقن للطيارين المهنيين IFR وتوظيفهم من قبل الشركة الوطنية | الجزائر الجوية » . الشركة الوطنية ( الجزائر الجوية )) المادة الاولى : ان الشركة الوطنية ( الجزائر الجوية » المسماة ادناه ( الشركة » تتعهد بضمان التكوين المتقن والتوظيف للطيارين المهنيين IFR الموضوعين تحت تصرفها بموجب مقرر وزارى حسب البرنامج ، والتقدم والكيفيات المتمثلة في دفتر الشروط الملحق أو التي ستحدد بموجب

الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795 مقرر وزارى ضمن الشروط المبينة فى هذا التعاقد وطبقا لنصوص دفتر الشروط هذا يبقى هذا التعاقد نافذا من 1 يناير الى 31 ديسمبر سنة 1968 ويمدد من سنة الى سنة كلما اقتضت الحاجة ذلك المادة 2 : تتعهد الدولة مقابل انجاز الشركة لالتزاماتها بان تدفع الى هذه الاخيرة مساهمة مالية مساوية ل 90 ٪ من قيمة المصاريف التي خصصت لتعليم الطيران ( باستثناء المصاريف المتعلقة بالحصول على التأهيلات الآتية ) في حد أقصى يحدد في السنة طبقا للمادة 3 . المادة 3 : تحدد مساهمة الدولة القصوى لسنة 1968 بمليونين ونصف دج . المادة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مساهمة الدولة المالية ساعات الطيران المنجزة من جراء تطبيق البرنامج المصادق عليه من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل . ولا يؤخذ في الحساب لتحديد اسعار ساعات الطيران الا النفقات التالية كما هي مبينة في المحاسبة التحليلية للشركة | عن كل طائرة : 1 2 - نفقات المستخدمين الطيارين المدربين ، 2 نفقات الصيانة ، نفقات الوقود ، 4 رسوم المطار ، ه نفقات الهبوط ، 6 - نفقات مالية ( الاستهلاكات ، التأمينات الخ … )

- باستثناء كل النفقات الاخرى ولا سيما الحصص العامة للشركة ونفقات المبيعات . يحدد جزافيا لسنة 1968 سعر ساعة الطيران على متن طائرة 3 DC ب 100 دج وذلك باتفاق مشترك المادة ه : لا يمكن أن تكون موضوع تسديد ضمن اطار هذا لتعاقد الا ساعات التحليق المخصصة فقط للتعليم المادة 6 : تسلم دفعات المساهمة المالية المترتبة على الدولة في اول كل ثلاثة اشهر بعد موافقة المراقب المالي للدولة وتكون محل تسوية عند ما تقدم الشركة كشف الفاتورات الموضوعة بعد تنفيذ الالتزامات الناتجة عن هذا التعاقد دفتر الشروط لسنة 1968 ملحق التعاقد المتعلق بالتعليم وتوظيف الطيارين المهنيين IFR من قبل شركة (( الجزائر الجوية ) المادة الاولى : 1 - ان الطيارين المقبولين لمتابعة تدريب | الاتقان هم : عبد اللطيف فريد طيار مهني رقم 072 علاد محمد (( ( 71. عناد مصطفى (( ( 069 بلقج خير الدين ( ( ( ( 064 ابن عسله ابراهيم « 061 | ابن معادي محمد « ( 081 بنويس امحمد ( ( ( ( 1062 ابن سمان كمال ( « 077 بوغرارة عبد الفتاح « ( ( 1065 بوريبة منير « ( 075 شامي عمار « ( ( 070 قديرى علي « ( ( 068 حاجي عبد القادر ( ( ( 1074 حاجي الياس ( ( « حنيفي فيصل « ( ( 069 كريم احسن « ( 080 مراد غوثي « ( 076 مختاري محمد كمال ( ( « 073 طوبال عاشور ( ( ( ( 066 البركنو حميد ( ( ( 048 2 - تحدد بموجب مقرر وزارى قائمة الطيارين المتابعة التدريب والانتفاع باحكام هذا التعاقد بعد اختبار التقدم الذي يبين في البرنامج . المادة 2 : تتعهد الشركة بتسديد الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا التعاقد طبقا لبرنامج سيبين تفصيله و تدريجه بمقرر وزاري في أول ديسمبر سنة 1968 على الاكثر . ويتضمن البرنامج : 10 - اتقان نظرى لمدة شهر واحد وينجز بمدرسة الطيران المدنى والرصد الجوى ويتضمن المواد التالية : المرور الجوى ، التحليق ، الرصد الجوى ، التقنية الملاحية بواسطة الراديو ، الديناميكا الهوائية ، خلايا المحرك ، 2 - الاتقان فى الطيران ، ويتضمن ساعات في : الطيران العام ( القيادة ) الطيران بدون رؤية .V.S.P

  • الليل ، رقابة مقياس الزوايا والسير بواسطة تعليمات لاسلكية VOR ILS أي مجموع 95 ساعة لكل تلميذ .. يحدد بمقرر وزارى ، بعد استطلاع رأي اللجنه الاستشارية ، تفصيل البرنامج والمخطط الذي يلزم على الشركة مراعاته . المادة 3 : يجب على الطيارين اثر تدريب الاتقان هذا او في اجل اقصاه شهر بعد اختتامه أن يجتازوا تدريبا للتأهيل على طائرة من نوع DC او كل طائرة أخرى تحل محل هذا النوع من الطائرات التي يتشكل منها اسطول الشركة ) ..

1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه واثر هذا التدريب فان الطيارين الذين تذكر أسماؤهم بموجب مقرر وزارى طبقا للمادة الاولى اعلاه يوظفون بالشركة بصفتهم طيارين مساعدين ضمن شروط اجتماعية ومرتبات تخضع المصادقة وزير الدولة المكلف بالنقل . المادة 4 : يجب على الشركة لتنفيذ الالتزامات المقررة بموجب هذا التعاقد ان تخصص طيلة مدة التدريب طائرتين 3 DC ومدربين كافين . المادة . : يجب ان يكون تقدم المتدربين موضوع تقرير شهرى من قبل الشركة المادة 6 : يجب ان يكون كل تقصير فى هذا التعاقد ولا سيما كل تأخير يطرأ على تقدم المتدربين موضوع تقرير مفصل من الشركة ويجب ان تصادق عليه وزارة الدولة المكلفة بالنقل وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 نوفمبر سنة 1968 وزير الدولة المكلف بالنقل رئيس شركة الجزائر الجوية رابح بيطاط انيس صالح باي مقرر مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو | سنة 1968 يتضمن تحديد برنامج التكوين المتقن للطيارين المهنيين IFR وتوظيفهم بالشركة الوطنية ( الجزائر الجوية » | ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 66-297 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالنقل الى وزارة الدولة ، وبمقتضى الامر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387. الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية ( الجزائر الجوية » ولا سيما الفقرة 2 من المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-493 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مدرسة الطيران المدني والرصد الجوى ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 والمتضمن المصادقة على التعاقد المتعلق بالتكوين المتقن للطيارين المهنيين | المادة الأولى : ينظم تدريب المتكوين المتقن بالشركة الوطنية الجزائر الجوية » بالتعاون مع مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي لصالح الطيارين المهنيين .. المكونين في الخارج . وتحدد مدة التدريب كلها بثمانية أشهر من اول مايو الى 31 ديسمبر سنة 1968 المادة 2 : يهدف التدريب ضمان الاتقان الضروري للطيارين المتدربين قصد السماح بتوظيفهم فى الشركة الوطنية الجزائر الجوية » كطيارين مساعدين . المادة 3 : يشتمل التدريب على قسمين :
  1. التكميل النظرى كما هو منصوص عليه في الملحق 1 من هذا المقرر يلقى بمدرسة الطيران المدني والرصد الجوى من اول مايو سنة 1968 الى 31 منه ، ب ) الاتقان في الطيران كما هو منصوص عليه في الملحق 2 من هذا المقرر يلقى من قبل الشركة الوطنية الجزائر الجوية» ويجرى من 1 يونيو الى 31 ديسمبر سنة 1968 • المادة 4 : يشتمل الاتقان فى الطيران عند ابتداء التدريب على قسم أول مدته 15 ساعة طيران . يجرى اثر انتهاء هذه المدة الاولية رقابة عن تقدم الطيارين المتدربين . تحدد بموجب مقرر وزارى بناء على نتائج هذه الرقابة وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية قائمة الطيارين المتدربين المقبولين في الانتفاع بتدريب الاتقان في الطيران • المادة ه : تقدم الشركة الوطنية الجزائر الجوية ومدرسة الطيران المدني والرصد الجوي تقريرا شهريا عن تقدم الطيارين والمتدربين الى مدير الطيران المدني . المادة 6 : ان مدرسة الطيران المدنى والرصد الجوي والشركة الوطنية ( الجزائر الجوية تقدمان الوسائل المتعلقة بالمعدات والمستخدمين الضروريين لانجاز برنامج الاتقان في الاجل المحدد كما هو مذكور في ملحقي هذا المقرر وفي الآجال المذكورة • ان كل تقصير تجاه هذه الاحكام وكل تأخر يطرأ على تقدم الطيارين يكون موضوع تقرير مفصل • المادة 7 : يمكن الاعوان مديرية الطيران المدني مراقبة تقدم الطيارين المتدربين والتطبيق الكامل لهذه الاحكام في وتوظيفهم من قبل الشركة الوطنية ( الجزائر الجوية » ، كل آونة .
  • .. وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة | استشارية تكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين والتوظيف والقانون الاساسي للمستخدمين التقنيين بالنقل الجوى ، وبناء على اقتراح مدير الطيرن المدني ، وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية ، يقرر ما يلي : وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 .. رابح بيطاط الملحق 1 برنامج التدريب النظرى الذى تتولاه مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي
  1. المدة : من 1 الى 31 مايو سنة 1968

الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية

  1. البرنامج : التحليق 20 دورة الديناميكا الهوائية : 8 دورات ميكانيكية الطيران : 8 دوارت القيادة بالراديو : 20 دورة العمليات الجوية : 4 دورات الملحق 2 برنامج التدريب التطبيقي الذى تتولاه شركة الطيران (( الجزائر الجوية ) 10 ) المدة : من 1 يونيو الى 31 ديسمبر سنة 1968 •
  2. (2) البرنامج : لكل تلميذ :
  • رقابة التقدم 15 ساعة اختبار رقابة التقدم 1 )
  • الطيران العام ( القيادة ) 14 »
  • التحليق بدون رؤية 17 ) التحليق ليلا V « تمارين على مقياس الزوايا والسير بواسطة تعليمات لاسلكية 23 » تمارين على V.O.R Y » تمارين على I.L.S 4 » الرقابة النهائية للتحويل . 1 رقابة مقياس الزوايا والسير بواسطة تعليمات لاسلكية رقابة التقدم 4 ) المجموع لكل تلميذ 90 » يجب ان ينفذ هذا البرنامج فى 31 ديسمبر سنة 1968 على الاكثر يجب توظيف الطيارين المتدربين مباشرة بعد انتهاء التدريب كطيارين مساعدين بالشركة وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1338 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تطبيق مخطط المحاسبة البلدية على كل البلديات والرقابات البلدية ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها ولاسيما المادة 15 منه
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد اطار ميزانية البلدية ، للجمهورية الجزائرية 1797 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بسريان مفعول مخطط المحاسبة البلدية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تطبق قائمة مصاريف البلديات وايراداتها واطار ميزانية البلدية ابتداء من 1 يناير سنة 1969 على كل البلديات والنقابات البلدية ، المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط- مرسوم رقم 68-603 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة السياحة وتحويل اعتماد اليه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1375 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-308 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة السياحة بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . – وبمقتضى المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى سنة 1968 لميزانية التكاليف المشتركة، وبمقتضى المرسوم رقم 68-69 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق باختصاصات الدولة المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة السياحة في العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم الرابع : «الادوات وتسيير المصالح» - | الباب 34-93 يسمى ( النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة » …

1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 هد المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسة آلاف دينار ( … ره دج ) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة | وفى الباب 34-93 ( النفقات القضائية ونفقات الخبرة | والتعويضات المترتبة على الدولة » المادة 3 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره | خمسة آلاف دينار ) … زه دج ( يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الباب المحدث في المادة الاولى اعلاه • المادة 1 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد معدل ساعة العمل التي ينجزها الخبير فيما يخص فحص واستلام القماش والبسة مستخدمي ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ان معدل ساعة العمل التي ينجزها الخبراء | المساهمون في فحص واستلام الاقمشة والبسة مستخدمي - ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحدد ب 10 دنانير ابتداء من 1 مارس سنة 1968 المادة 2 : ان عدد المساهمات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه لا يمكن ان تتجاوز 12 فى السنة كما لا يمكن لأي منها ان تتعدى ثلاث ساعات المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 . وزير الدولة المكلف وزير البريد والمواصلات بالمالية والتخطيط السلكية واللاسلكية شريف بلقاسم عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1388 الموافق 11 اكتوبر سنة سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 32 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث معهد الكروم والخمور ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون الف دينار ( … ر. ر. 228 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 31-31 « المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - الاجور الرئيسية » • المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون الف دينار ( 000، 328 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 36-11 ( اعانات للمؤسسات العمومية المادة 4 - امانة الى معهد الكروم والخمور ) - المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1388 الموافق 11 اكتوبر سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ،

الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1799 وبمقتضى المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان | البنك المركز الجزائري بعمليات تصفية اموال المؤسسات الآتية عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . i يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون الف دينار ) …. 320 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 32-94 ( اشتراك ارباب العمل في تأسيس المعاشات الدفع للصندوق العام للتقاعد » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون ألف دينار ( 3200000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 32-99 « مساهمة الدولة في تأسيس تقاعد العمال الدائمين » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مصفي اموال الصندوق الجزائري | للقرض الفلاحي التضامني وكذا الصناديق الجهوية والمحلية للقرض الفلاحي التضامني والصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط وصندوق القروض الفلاحية المقرر حلها ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 60 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 68 534 المؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 34 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن حل مؤسسات القرض الفلاحي والصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط وصندوق التسليفات الفلاحية ونقل نشاطها ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يكلف السيد فرحات محمد نجادي نائب مدير | المحلولة : الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التضامني وكذا الصناديق الجهوية والمحلية للقرض الفلاحي التضامني والصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط وصندوق القروض الفلاحية ، ويساعد السيد فرحات محمد نجادى السيدان خالد رحال المفتش الرئيسي للخزينة وكمال زرداب الوكيل المفوض بالبنك الوطني الجزائرى وكلاهما معين كمصف مساعد المادة 2 : يكلف محافظ البنك المركزى الجزائري ومدير الخزينة والقرض والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965 – 1966 و 1966 1967 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى الأمر المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-214 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتضمن تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-203 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات اداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم سنة 1966 – 1967 ،

1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-216 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق باختصاصات الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى وتنظيمه الادارى | والمالي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 13387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 و 1966 – 1967 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد معدلات استخراج السميد واسعار بيعه عن موسمي سنة 1965-1966 و 1966 – 1967 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962

  • والمتعلق بمعدلات استخراج السميد واسعاره والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 والمحدد بموجب القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1964 ، وبناء على المقرر المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1963 الصادر من مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب والذي يسمح بموجبه يمزج نسبة اقصاها 10 ٪ من دقيق القمح الصلب المحصل عليه من السميد من ASSF التي يقبل دقيقها للاختباز من النوع العادي ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتحدد قيمة الاتاوات التعويضية التي يدفعها اصحاب المطاحن والسميد عن كل قنطار من دقيق القمح الصلب من النوع ( الاستهلاكي » المستخرج الى +2 والمنصوص عليها في الجدول المذكور في المادة الاولى من القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي : مبيعات حاصلة خلال شهر غشت سنة 1967 :- ه ره دج .. مبيعات حاصلة ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1965 :- 6,71 دج .. المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 .. وزير الفلاحة والاصلاح الزارعي وزير التجارة محمد الطيبي نور الدين دلسي وزارة العدل مرسوم رقم 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 | اكتوبر سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الله بن بلة المولود سنة 1916 بوارزازات كار (المغرب) واولاده القصر : عمر بن عبد الله المولود في 17 ابريل سنة 1955 بمدينة الجزائر ، عائشة بنت عبد الله المولودة في 7 يوليو سنة 1966 بمدينة الجزائر الدائرة الخامسة ، نجية بنت عبد الله المولودة في 21 فبراير سنة 1968 بمدينة الجزائر الدائرة الخامسة عبد القادر ولد قاسم المولود في 10 يناير سنة 1932 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة وابنته القاصرة : قاسم حكيمة المولودة فى 10 يناير سنة 1963 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة ويدعى من الآن فصاعدا : قاسم عبد القادر بلمكي الازرق المولود في 23 سبتمبر سنة 1932 برهوية ( تيارت ) . ابن علال خدوش ارملة شيب الطيب المولودة في 24 نوفمبر سنة 1933 بمعسكر (مستغانم) . عبد القادر بن محمد المولود في 25 اكتوبر سنة 1938 بمسرقين ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : الاحسن عبد القادر . عبد القادر بن محمد المولود في 4 مارس سنة 1926 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : آيت صالح عبد القادر • باية بنت مبارك المولودة في 14 فبراير سنة 1946 بعين طاية ( الجزائر ) ، بلعابد احمد المولود في 22 يونيو سنة 1931 ببجاية ( سطيف ) . ابن عمار بن محمد المولود سنة 1912 بالمهاية اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : علي بن عمار المولود في 2 ابريل سنة 1952 بالرمشي ، فاطمة بنت بن عمار المولودة في 10 فبراير سنة 1954 بالرمشي ، عبد الجبار بن بن عمار المولود في 19 مايو سنة 1960 بالرمشي ، ويدعون من الآن فصاعدا : اين يحيى بن بن عمار ، ابن يحيى علي ، ابن يحيى فاطمة ، ابن يحيى عبد الجبار . ابن منادى معاوية المولود في 20 يونيو سنة 1930 بتونس (تونس) وابنته القاصرة : ابن منادى بهيجة المولودة في 18 نوفمبر سنة 1959 بتونس . بوجمعة علي المولود سنة 1921 بتلمسان واولاده القصر : بوجمعة حميدة المولودة فى 7 مايو سنة 1952 بتلمسان ، بوجمعة محمد المولود في 6 فبراير سنة 1957 بتلمسان ، بوجمعة نعيمة المولودة فى 3 فبراير سنة 1964 بتلمسان ، بوجمعة عائشة المولودة فى 10 فبراير سنة 1965 بتلمسان ، بوجمعة احمد المولود في 10 فبراير سنة 1965 بتلمسان • بومدين ولد جيلالي المولود في 8 مارس سنة 1936 بالقلعة ( تلمسان ) ويدعى من فصاعدا : مهدي بومدين ولد جيلالي .

الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 بوزيان بوجمعة المولود سنة 1919 بالامطار ( وهران ( واولاده القصر : محمد ولد بوجمعة المولود في 12 فبراير سنة 1953 بالامطار ، ادريس ولد بوجمعة المولود في 30 يوليو سنة 1955 بالامطار ، حليمة بنت بوجمعة المولودة في 11 مارس سنة 1958 بالامطار ، بوزيان يحيى المولود سنة 1960 بالامطار ، بوزيان محاجية المولودة في ه اكتوبر سنة 1964 بالامطار . جيلالي ولد الطاهر المولود في 15 اكتوبر سنة 1932 بسيدي بلعباس ( وهران ( يدعى من الآن فصاعدا : دندان جيلالي . الحسيني فراج المولود سنة 1937 بالقامشلي ( سوريا ) وولداه القاصران : الحسيني عروة سعادة المولودة في 28 اكتوبر سنة 1965 بالحراش ، الحسيني احمد نضال المولود في 6 يونيو سنة 1967 بالحراش (الجزائر) . فاطمة بنت مبارك المولودة سنة 1918 ببيني صاف ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة ، فاطمة الزهراء بنت الحاج مداني ارملة الفرقوقي المولودة في 17 يوليو سنة 1904 بخميس مليانة (الاصنام) . قاري بن عيسى المولود في 25 سبتمبر سنة 1939 بتلمسان واولاده القصر : قارى الشيخ المولود في 21 سبتمبر سنة 1958 بتلمسان ، قارى ربيعة المولودة في 31 يوليو سنة 1960 بتلمسان ، قاري بغداد المولود في 4 مارس سنة 1964 بتلمسان . قلعي علي المولود سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : قلعي محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1959 ببنى صاف ، قلعي كريمة المولودة فى 10 سبتمبر سنة 1961 ببني صاف ، قلعي سعيدة المولودة فى 5 ديسمبر سنة 1963 ببني صاف ، قلعي ميمون المولود في 22 ابريل سنة 1966 ببني صاف . حدو احمد المولود في 5 ابريل سنة 1945 بمدينة الجزائر . حدو مختار المولود في 19 ديسمبر سنة 1933 بمدينة الجزائر . قاري عبد القادر المولود في 8 يناير سنة 1943 بوجدة ( المغرب ) وابنه القاصر : قاري بن عمار المولود في 6 نوفمبر | سنة 1966 بمغنية ( تلمسان ) . قويدر ولد محمد المولود سنة 1938 بسيدي بن عدة ( وهران ) الويزى بن عيسى المولود سنة 1915 بالمغرب مسجل بقبيلة معازيز بالسجل الاصلي رقم ( 1940 ) واولاده القصر : الويزى محمد المولود في 21 يناير سنة 1948 ببنى اواسين ( تلمسان ) ، الويزى ميلود المولود في 8 فبراير سنة 1952 - ببني واسين ، الويزي معزوز المولود في 11 مارس سنة 1955 ببني واسين ، الويزى احمد المولود في 26 مارس | سنة 1965 بمغنية ، الويزى زهور المولودة في 15 ابريل سنة | 1963 ببني واسين ، الويزى اواسنية المولودة في 16 مايو سنة 1965 بمغنية مروك علال المولود في 12 نوفمبر سنة 1925 ببطيوة ) وهران ) مروك ميلود المولود سنة 1932 بسفيزف ( وهران ) .. موريس وردية روز المولودة فى 1 ابريل سنة 1906 بالثنية (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : شريفي وردية روز . مجوط ابراهيم المولود في 2 سبتمبر سنة 1931 ببني صاف ( تلمسان ( واولاده القصر : مجوط خضرة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1950 ببني صاف ، مجوط فاطمة المولودة في 6 غشت سنة 1955 ببني صاف ، مجوط محمد المولود في 4 مايو سنة 1958 ببني صاف ، مجوط فتيحة المولودة في 18 يناير سنة 1960 ببني صاف • مراكش خيرة ارملة ست سعيد مصطفى المولودة في 17 يونيو سنة 1912 بمليانة ( الاصنام ) . امحمد بن محمد المولود حوالي سنة 1898 بنار حجيرت احفير أقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : عمار بن محمد المولود في 20 فبراير سنة 1951 بالمالح (وهران) ، فاطمة بنت محمد المولودة في 6 يونيو سنة 1955 بالمالح ، ربيحة بنت محمد المولودة في 6 يونيو سنة 1955 بالمالح ، ويدعون من الآن فصاعدا : نهاري امحمد نهاري ،عمار، نهاري فاطمة، نهاري ربيحة محمد بن عمار المولود سنة 1940 باولاد علي بن عيسى ، تازة المغرب ، واولاده القصر : الهوارى بن محمد المولود في 17 يناير سنة 1959 بوهران ، مصطفى بن محمد المولود في 13 يونيو سنة 1960 بوهران ، موسى بن محمد المولود في 21 اكتوبر سنة 1961 بوهران ، ميمون بن محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1962 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمار محمد ، ابن عمار الهوارى ، ابن عمار مصطفى ، ابن عمار موسى ، ابن عمار ميمون . محمد بن محمد المولود سنة 1892 ببركان اقليم وجدة ( المغرب ) وولداه القاصران : محمد بن محمد المولود في 11 يناير سنة 1950 بمستغانم ، فاطمة بنت محمد المولودة في يناير سنة 1955 بمستغانم ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوزيان محمد و بوزيان محمد وبوزيان فاطمة • محمد بن بشير المولود في 4 يناير سنة 1901 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى محمد محمد بن ستيتو المولود سنة 1912 بتازة ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 23 يناير سنة 1949 باولاد ميمون ، العربي بن محمد المولود في 24 مايو سنة 1952 باولاد ميمون ، سنوسي بن محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1955 باولاد ميمون ، خيرة بنت محمد المولودة في 21 يناير سنة 1961 بعين تالوت (تلمسان)

1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه جميلة بنت محمد المولودة في 1.2 يونيو سنة 1963 بعين فالوت مختارية بنت محمد المولودة في 1 نوفمبر سنة 1957 بعين تالوت ، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني محمد ، الفاطمة ، رحموني العربي ، رحموني سنوسي ، رحموني خيرة رحموني مختارية . محمد بن محمد المولود في 7 يناير سنة 1935 بوهران .. نور الدين بن حمو المولود في 19 غشت سنة 1937 بالمالح ( وهران ) وولداه القاصران : نور الدين كريم المولود في 5 مايو سنة 1964 بالبليدة ، ونور الدين طارق المولود في 9 اكتوبر سنة 1967 بالبليدة . أوجدي حبيب المولود في 29 مايو سنة 1927 بفرندة (تيارت) • سالم بن محمد المولود سنة 1908 بتمبوكتو (السودان) وأولاده القصر : حامد بن سالم المولود في 7 سبتمبر سنة 1949 بعين تموشنت ، السعيد بن سالم المولود في 18 مارس سنة 1952 بعين تموشنت ، خضرة بنت سالم المولودة في 26 اكتوبر سنة 1954 بعين تموشنت ، عبد القادر بن سالم المولود في 8 مارس سنة 1957 بعين تموشنت ، مامة بنت سالم المولودة في 17 مايو سنة 1960 بعن تموشنت ، فتيحة بنت سالم المولودة في 13 مارس سنة 1963 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علي سالم ، ابن علي حامد ، ابن علي السعيد ، ابن علي خضرة ، ابن علي عبد القادر ، ابن علي مامة ، ابن علي فتيحة تواتي تيجاني المولود في 4 ديسمبر سنة 1942 ببنزرت ( تونس ) وابنته القاصرة : تواتي فاطمة الزهراء المولودة في 1 ديسمبر سنة 1967 بنشماية ( عنابة ) . يونسي محمد المولود في 10 اكتوبر سنة 1920 بالجلفة | ( التيترى ) . وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تخصيص منحة الصيف المسماة (( منحة القسط الرابع ( الى الطلبة الجزائريين المسجلين كمستفيدين من المنحة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر خلال السنة الجامعية 1967-1968 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 والمتضمن تحديد المبلغ الشهري للمنح وتكملة المنح والفوائد المقررة للمستفيدين من المنحة الجزائريين الذين يزاولون دراستهم في الجزائر و في الخارج ، 6 وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقررة في الباب 43-1. من ميزانية وزارة التربية الوطنية يقرران ما يلي : المادة الأولى : ينتفع الطلبة الجزائريون اصحاب المنح في الجزائر خلال السنة الجامعية 1967-1968 بمنحة بعنوان القسط الرابع ويحدد مبلغها ب 900 دج . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير التربية الوطنية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط صالح مبروكين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة سنة 1968 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتمويل مصنع النسيج برويبة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

    • وبمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي في الجزائر الصادر من الحقول الواقعة فى عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 54-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمن تحديد نظام نقل الغاز السريع الاشتعال ، وبمقتضى العريضة المؤرخة فى 25 ابريل سنة 1968 ، التي طلبت فيها ( كهرباء وغاز الجزائر ( المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتمويل مصنع النسيج برويبة .
  • وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلقة بالمشروع المشار اليه اعلاه ،

الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع الملحق باصل هذا القرار المقدم من قبل ( كهرباء وغاز الجزائر » EGA لبناء قناة نقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالي طولها حوالي 600 متر و قطرها 3 0 60 مم تربط النقط الكيلومترية 19,450 من قناة معبر ذراع بن خدة الى مصنع النسيج برويبة . المادة 2 : يرخص لكهرباء وغاز الجزائر بنقل الوقود الغازي في الجهاز المشار اليه فى المادة الاولى اعلاه • المادة 3 : يلزم الناقل بالامتثال للنظام العام النافذ المتعلق بالامر الخاص بنقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير المناجم والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتمويل مدينة الاغواط ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1112 58 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي في الجزائر الصادر من الحقول الواقعة فى عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ فى 16 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمن تحديد نظام نقل الغاز السريع الاشتعال ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن المصادقة على انبوب ) حاسي الرمل - ارزيو » لشركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى ارزيو ) SOTEERA ( وبمقتضى العريضة المؤرخة فى 18 يوليو سنة 1968 التي طلبت فيها ( كهرباء وغاز الجزائر ) EGA المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتمويل مدينة الاغواط ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة : وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلقة بالمشروع المشار اليه اعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع الملحق بأصل هذا القرار المقدم من قبل ( كهرباء وغاز الجزائر » EGA لبناء قناة نقل الغاز الطبيعي ذى الضغط العادى طولها حوالي 6158 مترا وقطرها 90 88 مم تربط النقطة الكيلومترية 158ر101 من الانبوب الغازي « حاسي الرمل - ارزيو » التابع للشركة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي حاسي الرمل - ارزيو (SOTHRA) الى نقطة الانطلاق لشبكة التوزيع الجديدة لمدينة الاغواط بعمالة الواحات المادة 2 : يرخص لكهرباء وغاز الجزائر بنقل الوقود الغازي في الجهاز المشار اليه في المادة الاولى اعلاه المادة 3 : يلزم الناقل بالامتثال للنظام العام النافذ المتعلق بالامر الخاص بنقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير المناجم والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 • بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن الغاء الرخصة الممنوحة الى الشركة الجزائرية للتموين أن وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 10-165 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق (1) يونيو سنة 1965، والمتضمن تنظيم وزارة التجارة 6 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 والقاضي الفرض الاذن على رأية عملية الخاصة بالتموين ،

1804 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 والمتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للتموين باجراء عمليات التموين ،

  • وبناء على الحل السابق للشركة والصادر في 18 ابريل سنة 1968 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى احكام القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار .. وحرر بالجزائر فى 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 .. عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد رواتب التلاميذ المعلمين بالمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية 6 ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتدربين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، يقررون ما يلي : المادة الاولي : يتقاضى التلاميذ الاساتذة في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية الرواتب المناسبة للارقام الاستدلالية التالية : الرقم الاستدلالي 195 في السنة الأولى والثانية ، الرقم الاستدلالي 235 في السنة الثالثة ، الرقم الاستدلالي 295 في السنة الرابعة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر / سنة 1968 وزير الشبيبة والرياضة وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود احمد مدغري عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر Σ