قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة • 1798
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون الف دينار ) .... 320 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 32-94 ( اشتراك ارباب العمل في تأسيس المعاشات الدفع للصندوق العام للتقاعد » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون ألف دينار ( 3200000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 32-99 « مساهمة الدولة في تأسيس تقاعد العمال الدائمين » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.