مرسوم رقم 68-603 مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة السياحة وتحويل اعتماد اليه - 1797
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة السياحة في العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم الرابع : «الادوات وتسيير المصالح» - | الباب 34-93 يسمى ( النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة » ... 1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 هد
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسة آلاف دينار ( ... ره دج ) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة | وفى الباب 34-93 ( النفقات القضائية ونفقات الخبرة | والتعويضات المترتبة على الدولة »
المادة 3
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره | خمسة آلاف دينار ) ... زه دج ( يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الباب المحدث في المادة الاولى اعلاه •
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 67-308
- مرسوم رقم 68-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.