قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 و 1966-1967 1799
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتحدد قيمة الاتاوات التعويضية التي يدفعها اصحاب المطاحن والسميد عن كل قنطار من دقيق القمح الصلب من النوع ( الاستهلاكي » المستخرج الى +2 والمنصوص عليها في الجدول المذكور في المادة الاولى من القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
مبيعات حاصلة خلال شهر غشت سنة 1967 : - ه ره دج ..
مبيعات حاصلة ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1965 : - 6,71 دج ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 ..
وزير الفلاحة والاصلاح الزارعي وزير التجارة محمد الطيبي نور الدين دلسي وزارة العدل مرسوم رقم 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 65-214
- مرسوم رقم 66-203
- مرسوم رقم 66-216
- قرار
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.