قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تخصيص منحة الصيف المسماة « منحة القسط الرابع » الى الطلبة الجزائريين المسجلين كمستفيدين من المنحة فى مؤسسات التعليم العالي بالجزائر خلال السنة الجامعية 1967-1968 • 1802
المادة الأولى
فتح المادةينتفع الطلبة الجزائريون اصحاب المنح في الجزائر خلال السنة الجامعية 1967-1968 بمنحة بعنوان القسط الرابع ويحدد مبلغها ب 900 دج .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير التربية الوطنية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط صالح مبروكين وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.