قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتمويل مدينة الاغواط 1803
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الملحق بأصل هذا القرار المقدم من قبل ( كهرباء وغاز الجزائر » EGA لبناء قناة نقل الغاز الطبيعي ذى الضغط العادى طولها حوالي 6158 مترا وقطرها 90 88 مم تربط النقطة الكيلومترية 158ر101 من الانبوب الغازي « حاسي الرمل - ارزيو » التابع للشركة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي حاسي الرمل - ارزيو (SOTHRA) الى نقطة الانطلاق لشبكة التوزيع الجديدة لمدينة الاغواط بعمالة الواحات
المادة 2
فتح المادةيرخص لكهرباء وغاز الجزائر بنقل الوقود الغازي في الجهاز المشار اليه في المادة الاولى اعلاه
المادة 3
فتح المادةيلزم الناقل بالامتثال للنظام العام النافذ المتعلق بالامر الخاص بنقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المناجم والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 • بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 62-157
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.