قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 يتضمن المصادقة على التعاقد المتعلق بالتكوين المتقن للطيارين المهنيين IFR وتوظيفهم من قبل الشركة الوطنية ( الجزائرية الجوية » • 1794
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ومدير الطيران المدني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار والتعاقد الملحق واللذين ينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 وزير الدولة المكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بالمالية والتخطيط رابح بيطاط شريف بلقاسم التعاقد
- وبمقتضى الامر رقم 68-166 المؤرخ في 6 ذي الحجة المتعلق بالتكوين المتقن للطيارين المهنيين وتوظيفهم من قبل عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الووطنية ( الجزائر الجوية ) ولا سيما المادة 11 الفقرة 2 ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يصادق على التعاقد المتعلق بالتكوين المتقن للطيارين المهنيين IFR وتوظيفهم من قبل الشركة الوطنية | الجزائر الجوية » .
الشركة الوطنية ( الجزائر الجوية ))
المادة الاولى : ان الشركة الوطنية ( الجزائر الجوية »
المسماة ادناه ( الشركة » تتعهد بضمان التكوين المتقن والتوظيف للطيارين المهنيين IFR الموضوعين تحت تصرفها بموجب مقرر وزارى حسب البرنامج ، والتقدم والكيفيات المتمثلة في دفتر الشروط الملحق أو التي ستحدد بموجب الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795 مقرر وزارى ضمن الشروط المبينة فى هذا التعاقد وطبقا لنصوص دفتر الشروط هذا يبقى هذا التعاقد نافذا من 1 يناير الى 31 ديسمبر سنة 1968 ويمدد من سنة الى سنة كلما اقتضت الحاجة ذلك
المادة 2 : تتعهد الدولة مقابل انجاز الشركة لالتزاماتها بان تدفع الى هذه الاخيرة مساهمة مالية مساوية ل 90 ٪ من قيمة المصاريف التي خصصت لتعليم الطيران ( باستثناء المصاريف المتعلقة بالحصول على التأهيلات الآتية ) في حد أقصى يحدد في السنة طبقا للمادة 3 .
المادة 3
فتح المادةتحدد مساهمة الدولة القصوى لسنة 1968 بمليونين ونصف دج .
المادة 4
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار لحساب مساهمة الدولة المالية ساعات الطيران المنجزة من جراء تطبيق البرنامج المصادق عليه من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل .
ولا يؤخذ في الحساب لتحديد اسعار ساعات الطيران الا النفقات التالية كما هي مبينة في المحاسبة التحليلية للشركة | عن كل طائرة : 1 2 - نفقات المستخدمين الطيارين المدربين ، 2 نفقات الصيانة ، نفقات الوقود ، 4 رسوم المطار ، ه نفقات الهبوط ،
6 - نفقات مالية ( الاستهلاكات ، التأمينات الخ ... ) - باستثناء كل النفقات الاخرى ولا سيما الحصص العامة للشركة ونفقات المبيعات .
يحدد جزافيا لسنة 1968 سعر ساعة الطيران على متن طائرة 3 DC ب 100 دج وذلك باتفاق مشترك المادة ه : لا يمكن أن تكون موضوع تسديد ضمن اطار هذا لتعاقد الا ساعات التحليق المخصصة فقط للتعليم
المادة 6
فتح المادةتسلم دفعات المساهمة المالية المترتبة على الدولة في اول كل ثلاثة اشهر بعد موافقة المراقب المالي للدولة وتكون محل تسوية عند ما تقدم الشركة كشف الفاتورات الموضوعة بعد تنفيذ الالتزامات الناتجة عن هذا التعاقد دفتر الشروط لسنة 1968 ملحق التعاقد المتعلق بالتعليم وتوظيف الطيارين المهنيين IFR من قبل شركة (( الجزائر الجوية )
المادة الأولى
فتح المادة1 - ان الطيارين المقبولين لمتابعة تدريب | الاتقان هم :
عبد اللطيف فريد طيار مهني رقم 072 علاد محمد (( ( 71.
عناد مصطفى (( ( 069 بلقج خير الدين ( ( ( ( 064 ابن عسله ابراهيم « 061 | ابن معادي محمد « ( 081 بنويس امحمد ( ( ( ( 1062 ابن سمان كمال ( « 077 بوغرارة عبد الفتاح « ( ( 1065 بوريبة منير « ( 075 شامي عمار « ( ( 070 قديرى علي « ( ( 068 حاجي عبد القادر ( ( ( 1074 حاجي الياس ( ( « حنيفي فيصل « ( ( 069 كريم احسن « ( 080 مراد غوثي « ( 076 مختاري محمد كمال ( ( « 073 طوبال عاشور ( ( ( ( 066 البركنو حميد ( ( ( 048
2 - تحدد بموجب مقرر وزارى قائمة الطيارين المتابعة التدريب والانتفاع باحكام هذا التعاقد بعد اختبار التقدم الذي يبين في البرنامج .
المادة 2
فتح المادةتتعهد الشركة بتسديد الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا التعاقد طبقا لبرنامج سيبين تفصيله و تدريجه بمقرر وزاري في أول ديسمبر سنة 1968 على الاكثر .
ويتضمن البرنامج :
10 - اتقان نظرى لمدة شهر واحد وينجز بمدرسة الطيران المدنى والرصد الجوى ويتضمن المواد التالية :
المرور الجوى ، التحليق ، الرصد الجوى ، التقنية الملاحية بواسطة الراديو ، الديناميكا الهوائية ، خلايا المحرك ،
2 - الاتقان فى الطيران ، ويتضمن ساعات في :
الطيران العام ( القيادة ) الطيران بدون رؤية .V.S.P
- الليل ، رقابة مقياس الزوايا والسير بواسطة تعليمات لاسلكية VOR ILS أي مجموع 95 ساعة لكل تلميذ ..
يحدد بمقرر وزارى ، بعد استطلاع رأي اللجنه الاستشارية ، تفصيل البرنامج والمخطط الذي يلزم على الشركة مراعاته .
المادة 3
فتح المادةيجب على الطيارين اثر تدريب الاتقان هذا او في اجل اقصاه شهر بعد اختتامه أن يجتازوا تدريبا للتأهيل على طائرة من نوع DC او كل طائرة أخرى تحل محل هذا النوع من الطائرات التي يتشكل منها اسطول الشركة ) .. 1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه واثر هذا التدريب فان الطيارين الذين تذكر أسماؤهم بموجب مقرر وزارى طبقا للمادة الاولى اعلاه يوظفون بالشركة بصفتهم طيارين مساعدين ضمن شروط اجتماعية ومرتبات تخضع المصادقة وزير الدولة المكلف بالنقل .
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة لتنفيذ الالتزامات المقررة بموجب هذا التعاقد ان تخصص طيلة مدة التدريب طائرتين 3 DC ومدربين كافين .
المادة . : يجب ان يكون تقدم المتدربين موضوع تقرير شهرى من قبل الشركة
المادة 6
فتح المادةيجب ان يكون كل تقصير فى هذا التعاقد ولا سيما كل تأخير يطرأ على تقدم المتدربين موضوع تقرير مفصل من الشركة ويجب ان تصادق عليه وزارة الدولة المكلفة بالنقل وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 نوفمبر سنة 1968 وزير الدولة المكلف بالنقل رئيس شركة الجزائر الجوية رابح بيطاط انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.