قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1388 الموافق 11 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1798
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون الف دينار ( ... ر. ر. 228 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 31-31 « المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - الاجور الرئيسية » •
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون الف دينار ( 000، 328 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 36-11 ( اعانات للمؤسسات العمومية المادة 4 - امانة الى معهد الكروم والخمور ) -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1388 الموافق 11 اكتوبر سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.