قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن الغاء الرخصة الممنوحة الى الشركة الجزائرية للتموين 1803
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار ..
وحرر بالجزائر فى 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.