قرار

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن الغاء الرخصة الممنوحة الى الشركة الجزائرية للتموين 1803

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.