قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد رواتب التلاميذ المعلمين بالمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية 1804 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر / سنة 1968 وزير الشبيبة والرياضة وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود احمد مدغري عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر Σ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 64-198
- مرسوم رقم 66-151
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.