قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد معدل ساعة العمل التي ينجزها الخبير فيما يخص فحص واستلام القماش والبسة مستخدمي ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1798

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.