قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد معدل ساعة العمل التي ينجزها الخبير فيما يخص فحص واستلام القماش والبسة مستخدمي ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1798
المادة الأولى
فتح المادةان معدل ساعة العمل التي ينجزها الخبراء | المساهمون في فحص واستلام الاقمشة والبسة مستخدمي - ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحدد ب 10 دنانير ابتداء من 1 مارس سنة 1968
المادة 2
فتح المادةان عدد المساهمات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه لا يمكن ان تتجاوز 12 فى السنة كما لا يمكن لأي منها ان تتعدى ثلاث ساعات
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 .
وزير الدولة المكلف وزير البريد والمواصلات بالمالية والتخطيط السلكية واللاسلكية شريف بلقاسم عبد القادر زيباك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.