قرار

قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتمويل مصنع النسيج برويبة 1802

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • أمر رقم 62-157
  • مرسوم رقم 54-461
  • مرسوم رقم 54-477

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.