قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتمويل مصنع النسيج برويبة 1802
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الملحق باصل هذا القرار المقدم من قبل ( كهرباء وغاز الجزائر » EGA لبناء قناة نقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالي طولها حوالي 600 متر و قطرها 3 0 60 مم تربط النقط الكيلومترية 19,450 من قناة معبر ذراع بن خدة الى مصنع النسيج برويبة .
المادة 2
فتح المادةيرخص لكهرباء وغاز الجزائر بنقل الوقود الغازي في الجهاز المشار اليه فى المادة الاولى اعلاه •
المادة 3
فتح المادةيلزم الناقل بالامتثال للنظام العام النافذ المتعلق بالامر الخاص بنقل الغاز
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المناجم والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 .
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 62-157
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 54-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.