مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1800

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.