ج.ر عدد 4 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 درج 30 دج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 درج 50 درج 40 درج كما فيها ثمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك من الجزائر نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 73-174 مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع (استدراك) . 35 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سنة 1973 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين . 35

  • مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتضمن منح 36 رخصة لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي » بولاية قسنطينة . 35 وزارة الداخلية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1393 الموافق 10 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا. 36
  • 36 قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 يتضمن قبول الجمعية المسماة « اللجنة الجزائرية لمكافحة مرض السل .. 36 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 الذي يعطى حق الحصول على | ملكية مساكن فردية وعائلية. - 36

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية . 37 وزارة المالية مرسوم رقم 73-208 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 37 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 صادر عن وإلى سعيدة يتضمن منح قطعة ارض تبلغ مساحتها 2642 م2 لبلدية اولاد خالد قصد بناء قسمين | ومسكن وقاعة متعددة الاقسام. 43 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973، صادر عن والى عنابة، يتضمن منح قطعة ارض لفائدة بلدية سوق اهراس مجانا وتابعة لاملاك الدولة، تبلغ | مساحتها 1345 م2 تابعة لمجموع الاراضى رقم 46 من مخطط

  • مرسوم رقم 73-209 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 | التجزئة لسوق أهراس القسم الازمة لبناء مركز للتكوين المهني الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. - 38

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل وروضة للاطفال . 44

  • 44 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة ارض تبلغ مساحتها 2270 مترا مربعا، تابعة لمجموع القطع الريفية رقم 222، وكائنة بمركز بوثلجة ببلدية بني عمار، ضمن الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات | املاك الدولة. السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك .. - 40

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط رد المبيع

  • 44 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1971 الممنوحة بموجبه مجانا قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا لفائدة بلدية ابن من قبل المشترى الى الهيئة العمومية القائمة والمتنازلة | المهيدي لازمة لتوسيع المدرسة المزدوجة لهذا عن مسكن مكتسب تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 . 42

  • قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط الامتلاك نقدا لمساكن جديدة اما بتقديم سندات التجهيز أو سندات الصندوق واما بالقيد على حساب التوفير واما بتقديم عمليات قابلة للصرف. 42 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية عين تالوت قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن. - 43

  • قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن تنازل الدولة للبلديات عن المساكن المشار اليها فى المادة الأولى من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. 43 المركز . 44 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1393 الموافق 18 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن منح قطعة ارض مجانا تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 8 آرات و 50 سنتيارا كائنة ببسكرة لفائدة بلدية بسكرة قصد بناء دار للحضانة وروضة للاطفال . 44

  • 44 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1393 الموافق 22 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها 3550 م2 كائنة بتراب بلدية المدية وتحمل رقم 129 من المخطط الطبوغرافي لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي لولاية المدية) قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز لتربية النحل. - 44

  • قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعتي ارض مجانا تبلغ مساحة كل واحدة منهما 1200 م2 قصد بناء مدرسة بوادي ليلى 44

الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 73-174 73 مؤرخ في 11 رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 71 الصادر بتاريخ 6 شعبان عام 1393 الموافق 4 سبتمبر سنة 1973 . الصفحة 1057 - العمود الاول المادة 2 .. بعد : المدير العام للتنظيم والاصلاح الإدارى والشؤون العامة |

- لوزارة الداخلية . يقرأ ما يلى :

  • المدير العام للوظيفة العمومية . الباقي بدون تغيير) وزارة الدولة المكلفة بالنقل- مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سنة 1973 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سنة 1973، يلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين | لولاية الاوراس التسجيل رقم TS 107 الخاص بالخط الذاهب من سيدى عقبة الى بسكرة والمسجل باسم السيد على نوي تحت رقم 19 B - P - B003 مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتضمن منح 36 رخصة لاستغلال سيارات الاجرة « طاكسي » بولاية قسنطينة بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973، يصادق على القائمة الملحقة بهذا المقرر | والمتضمنة منح 36 رخصة لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي بولاية قسنطينة .. القائمة مركز الاسم واللقب الدائرة الاستغلال أحمد جبار قسنطينة قسنطينة محمد صالح رضوان سعيد رجيني الاخضر طمين على محسان مسعود سريدي زمولي تركي هاشمي كرواز عمرو بن شرير صالح بوعلي بشير رقوم أحمد سحنون عبد الله شراب صالح بوناب سعيد مسعود ومليكة صالحي أرملة بوهروم عبد الله عبد القادر نشارة أرملة الاعور صالح أرملة سريدى المولودة طبوش D أرملة بوشرين شريف عبد الرحمن كحال سعد طهراوي تاجنانت دراجي زواغي عين مليلة عين الفكرون أرملة العمري بن دخان عين مليلة عين الفكرون عبد الوهاب. مناعي عين مليلة عين مليلة صالح بودن القل القل - عين كشر 8 صالح زنيت القل القل - أم الطوب صالح بتشيم ميلة ميلة - بوحاتم عبد الله بن العابد ميلة - بوحاتم الارملة حليمة دراجي ميلة - بوحاتم , عبد الرحمن ربيع ميلة - القرارم سعيد رماش ميلة - القرارم أحمد مطاعي ميلة - الرواشد مدني بوحماش ميلة - الرواشد بشير فرجيوة ميلة - جميلة محمد بخخ ميلة - جميلة .

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 ه وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1393 الموافق 10 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 | الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ولا سيما المادة 24 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحصل مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا سنويا لفائدة الولايات والبلديات . المادة 2 : يدفع محصول المساهمة الاجمالية للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا الى كل جماعة على أساس النتائج المحرزة بعنوان الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا والماشية الحية في الحيازة الكائنة داخل ترابها . المادة 3 : ان المبلغ الكلى للمساهمة الاجمالية الزراعية يدفع بنسبة 20 % للولايات و 80 % للبلديات، بعد اقتطاع ما يجب اقتطاعه لفائدة صندوق الضمان . المادة 4 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1393 الموافق 10 نوفمبر 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 يتضمن قبول الجمعية المسماة « اللجنة الجزائرية لمكافحة مرض السل » بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973، تم قبول الجمعية المسماة «اللجنة الجزائرية لمكافحة مرض السل . يتعين عليها ممارسة نشاطها وفقا للاحكام الواردة في قوانينها الاساسية . يمنع عليها منعا كليا كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو يستهدف غرضا غير قانوني مخالفا للقوانين والاخلاق الحسنة . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 الذي يعطى حق الحصول على ملكية مساكن فردية وعائلية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة : وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ولا سيما ضمن أحكام المادة 3 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يستبعد المترشحون للحصول على الملكية ، الذين يملكون مسكنا ملكية تامة بمكان اقامتهم العادية والدائمة ، من الاستفادة من أحكام المرسوم المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه. المادة 2 : ان كل من يملك ملكية شخصية وتامة في مكان اقامته لارض صالحة للبناء، يحرم من امتلاك مسكن ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم المذكور أعلاه . المادة 3 : تشترط شهادة شرفية تؤكد أن المترشح ليست له أية ملكية عقارية في مفهوم أحكام المادتين السابقتين، عند توقيع عقد البيع المادة 4 : كل غش أو محاولة غش تؤدى الى الابطال بقوة القانون العقود التنازل المبرمة المخالفة لاحكام هذا القرار.

الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يكلف الولاة ومسؤولو الهيئات العمومية القائمة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 . عبد القادر زيباك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية

- ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطني للملكية الصناعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تبديل تسمية المكتب الوطنى للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 | والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 ،

  • وبناء على تقرير مدير التسويق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية كما يلى : ا التسجيلات والتعديلات والشطب على التجار وأصحاب الحرف في السجل التجاري : 20 دينارا . ب نشر الاعلانات القانونية : 5 دنانير للسطر . المادة 2 : يحدد الرسم المحصل مقابل تسليم النسخ والمستخلصات وشهادات التسجيل أو عدم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري ب :
  • 10 دنانير . المادة 3 : يكلف مدير التسويق ومدير الشؤون القضائية ومدير المركز الوطني للسجل التجارى كل فيما يخصه، بتنفيذ للجمهورية الجزائرية ، 37 هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 عياشي ياكر وزارة المالية مرسوم رقم 73-208 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميرانية الدولة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 11 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (109100000 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (109100000 د. ج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 .. هواري بومدين

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (د.ج) 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.272.000 92-31 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد القسم الثالث 165.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 93-33 الضمان الاجتماعي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ 43 المنح - أجور وتعويضات للمتمرنين مجموع الاعتمادت الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 220.000 103.000 الملغاة ….. 1.910.000 الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 554.000 1.356.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة ….. 1.910.000 مرسوم رقم 73-209 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأسيس الحكومة

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام بناء على تقرير وزير المالية ، 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمين قانون المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه ،

الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-22 المؤرخ في 30 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف دينار توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية | (3.3870000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في الاجتماعية فى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمين | المرسوم • قانون المالية لسنة 1973 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون يرسم ما يلى : الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره في الجريدة ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف دينار الشعبية. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (000-3387 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 الاجتماعية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا ديسمبر سنة المرسوم .. الجدول «أ» رقم الابواب العناوين 1973 • هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 700.000 . 305.000 41-31 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - الاجور 1112.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 400.000 93-33 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 42-43 التكوين المهنى للكبار - التعويضات للمتمرنين 120.000 650.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة … 3.387.000

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 46-34 التكوين المهني للكبار - مؤونات المطاعم 57.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 - ΟΙ المساهمة في الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لعمال المناجم 3.330.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة ….. 3.387.000 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ان وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد للمجموعات السكنية، بموجب مقررات مشتركة من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى الصحافة المكتوبة على شكل اعلانات شرعية وذلك تطبيقا للمادة 6 من المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 • المادة 2 : ان هذه البرامج التي تحدد على أساس كل ولاية أو كل بلدية حسب الاحوال، تخصص للامتلاك مقابل الدفع نقدا من قبل الافراد أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لحسابهم أو عن طريق الايجار المملك ضمن الشروط المحددة في المواد الآتية . المادة 3 : تخصص المساكن المباعة في اطار هذه البرامج المحددة بموجب مقررات مشتركة من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية بالاسبقية للموفرين الذين يستطيعون طلب الاستفادة من قروض الادخار السكني الممنوحة من قبل شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية | الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ولا سيما ضمن احكام المادتين 5 و 6 ،

  • واعتبارا لضرورة تسهيل الامتلاك من قبل أصحاب العائلات الذين لا تسمح لهم وضعيتهم المالية بمواجهة نفقات البناء أو شراء مسكن يطابق احتياجاتهم العائلية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ستحدد برامج المساكن الجديدة المعدة للبيع من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية أو | • ويخصص الباقى من المساكن المباعة بعد الاستجابة لكل الطلبات المقدمة في اطار الادخار السكنى المنصوص عليها في المقطع السابق الى المترشحين ضمن صيغة الدفع نقدا، وحسب الشروط المبينة في المقطع الثاني من المادة 5 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والمحددة بموجب قرار من وزير المالية المعد لهذا الغرض و تخصص المساكن الباقية بعد التخصيصات المبينة أعلاه للايجار المملك ضمن الشروط المحددة في المواد أدناه.

الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 المادة 4 : تؤلف بالنسبة لمنح المساكن المبنية من قبل | الهيئات العمومية المؤسسة من أجل بيعها ضمن الشروط | المحددة بموجب بموجب المادة 2 أعلاه لجنة على مستوى الولاية أو البلدية حسب البرامج، يرأسها الوالى أو مدير المنشآت | الاساسية والتجهيز وتتكون من : رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي شيد البرنامج

- المعد للبيع في تراب بلديته مدير المنشآت الاساسية والبناء التابع للولاية،

-

  • أمين الخزينة التابع للولاية ، نائب مدير أملاك الدولة التابع للولاية أو ممثله .-
  • مدير الهيئة العمومية البائعة ، العون المحاسب للهيئة العمومية البائعة . ويقوم بكتابة اللجنة مدير الهيئة العمومية البائعة . المادة 5 : تسجل مداولات اللجنة المنصوص عليها في المادة المسابقة في محضر يوقعه رئيسها ومدير الهيئة العمومية البائعة . ويبعث هذا المحضر الى الهيئة البائعة ونسخة الى المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط • ويبلغ مدير الهيئة البائعة المستفيدين قرارات المنح على أساس المقررات المتخذة من قبل هذه اللجنة والمسجلة في المحضر، وتعد المديرية الفرعية لاملاك الدولة عقد الامتلاك قصد تقديمه لمكاتب التوثيق المادة 6 : يخصص الايجار المملك للمساكن التي لا يتجاوز ثمن بيعها 1000000 دج ولا يمكن أن يستفيد من الايجار المملك الا أصحاب العائلات الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والذين لا تزيد ايرادات عائلاتهم السنوية على 36.000 د.ج فضلا عن أنهم يملكون دفتر التوفير من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومكتتب به منذ ما يزيد عن عام واحد، وتمكنهم موجوداته من أن يسددوا نقدا للهيئة البائعة دفعة أولية تساوى على الاقل 20 % من ثمن المسكن المباع • المادة 7 : تقدر الحالة المالية للمترشح عند توقيع الالتزام الخاص بالايجار اعتبارا لمجموع موارد الافراد الذين يعيشون في المنزل، والخاضعة للضريبة . المادة 8 : ان الاولوية المطلقة للمنح والمتعلقة بترجيح المترشحين للحصول على الملكية وفقا لصيغة الايجار المملك، تمنح بدون أى استثناء من قبل لجان المنح لمن يحمل منهم الدفاتر وبنفس الوقت لمن هو أقدم وجامع فوائد في حسابه ولتفادى كل النزاعات في هذا الصدد يسلم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الى الهيئة البائعة والى لجان المنح شهادة تبين تاريخ فتح الدفتر ومبلغ الفوائد المكتسبة في حساب التوفير من قبل المترشح للايجار المملك .. ويجب لهذا الغرض وطبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو .. سنة 1973، على المترشحين للايجار المملك أن يقوموا بتسجيل طلباتهم لدى كل من الهيئات المؤسسة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المادة 9 : ان الدفعة الاولية الدنيا البالغة 20 % الواجب تسديدها نقدا، تكون واجبة الاداء من أصحاب العائلات الذين يقل دخلهم السنوى عن 180000 د. ج . ويرفع مبلغ الدفعة الاولية التي يجب دفعها نقدا الى : 25 % من قيمة الامتلاك بالنسبة لاصحاب العائلة الذين يتراوح دخلهم السنوى بين 18.000 دج و 300000 دج 30 % من قيمة الامتلاك بالنسبة لاصحاب العائلة الذين يفوق دخلهم 300000 دج المادة 10 : يسدد ثمن الامتلاك بعد خصم الدفعة الاولية المؤداة، على أقساط شهرية متساوية الى الهيئة البائعة خلال فترة لا يمكن ان تتجاوز عشرين سنة ومهما يكن الامر قبل أن يبلغ المشترى خمسة وستين سنة من عمره . فتراعى تلك الفترة عند تحديد الاقساط الشهرية التي يجب دفعها وكذلك معدل للفائدة يحدد ب 3 % للسنة بالنسبة للمبالغ التي تبقى واجبة الاداء ويمكن للمستأجر المشترى أن يتحرر من هذا الدين بواسطة دفعات مسبقة . المادة 11 : يتم البيع من قبل الهيئة العمومية البائعة في اطار صيغة الايجار المملك وتحت شرط موقف بالدفع الكلى من طرف المترشح للحصول على الملكية للقيمة المحددة على أساس الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم -73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، في الآجال المحددة باتفاق الطرفين • المادة 12 : ان الالتزام بالتسديد المقسط لاجل والموقع من قبل المشترى، يؤهل الهيئة المؤسسة البائعة لوضع المسكن المطلوب في حيازة المشترى حالا بشريطة أن يتحمل حصة المسكن الذي يسكنه في نفقات التسيير والصيانة المتعلقة بكامل العقار كما ينتج ذلك من الحسابات التي تقدمها الهيئة المسيرة . المادة 13 : اذا فسخ العقد من قبل المستأجر المشترى ، يتم تسديد الرأسمال المستهلك تحت شرط اقتطاع تعويض مطابق للخدمات المؤداة من جراء شغل المسكن . : يطبق الاقتطاع المحسوب على أساس سعر الكراء المعمول به في الايجار البسيط لمسكن من نفس الفئة على اجزاء الاقساط الشهرية فقط للقيمة المستحقة. وتعاد الدفعة الأولية في كل الاحوال بكاملها ..

المادة 14 : يمنع ايجار المسكن من الباطن خلال مدة العقد، من قبل المستأجر المشترى. ولا يقبل الا في حالات استثنائية بعد موافقة الهيئة المسيرة وفي الحالات التالية :: النقل الدواعي العمل أو الارغام على شغل سكن تابع للوظيفة لفائدة المصلحة أو لاسباب واضحة خاصة بالامن وفى اطار المهنة الممارسة من قبل المستأجر . المادة 15 : يجب على المستفيد من العقد بعد انجاز الوعد بالبيع، أن يقبل تنظيم الملكية المشتركة المحدد لحقوق وتكاليف | كل المالكين الشركاء في مجموع العقار . المادة 16 : يكلف الولاة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية ومدير البناء والاسكان بوزارة الاشغال العمومية والبناء والمدير العام لصندوق التوفير والاحتياط ومسؤولو الهيئات العمومية المؤسسة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 المادة 2 : يتم استرجاع المسكن بالشراء من قبل الهيئة العمومية القائمة التي باعته من قبل، باعادة ثمن البيع الى المتنازل مع التحفظ بالاقتطاع فى حالة الحاق المسكن خراب لمبلغ النفقات الضرورية لاعادة المحل الى حالة مرضية . المادة 3 : ان المساكن المكتسبة بعد تحقيق الوعد بالبيع، بعد مضى فترة لا تقل عن 5 سنوات لا تخضع لاحكام المادتين السابقتين . المادة 4: يكلف الولاة ومسؤولو الهيئات العمومية القائمة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 وزير المالية وزير الاشغال العمومية والبناء اسماعيل محروق عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط الامتلاك نقدا وزير المالية 1 وزير الاشغال العمومية والبناء المساكن جديدة اما بتقديم سندات التجهيز أو سندات اسماعيل محروق عبد القادر زيباك قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط رد المبيع من قبل المشترى الى الهيئة العمومية القائمة والمتنازلة عن مسكن مكتسب تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو 1973

- ان وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ولا سيما | أحكام المادة 9 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجوز رد المسكن من قبل المشترى تطبيقا لاحكام المادة 9 من المرسوم المشار اليه أعلاه الى الهيئة العمومية القائمة المختصة خلال الخمس سنوات الأولى التالية للشراء طبقا للشروط المبينة بعده الصندوق واما بالقيد على حساب التوفير واما بتقديم عمليات قابلة للصرف- ان وزير المالية .
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تجديد شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ولاسيما المادتين 5 و 6 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يمكن لكل شخص طبيعي أن يطلب طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393- الموافق 5 يونيو سنة 1973 امتلاك مسكن جديد يباع من قبل هيئة عمومية مقابل تسديد القيمة نقدا وذلك اما بتقديم سندات التجهيز التي تصدرها الخزينة العمومية أو سندات الصندوق التي يصدرها البنك الوطنى الجزائري، على أن تكون هذه السندات مكتتبا بها منذ عامين على الاقل، واما بالقيد على حساب أجل أو حساب في دفتر خاص بالمسكن مفتوح لدى البنك الوطنى، أو بالقيد على حساب التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وان مدة الودائع

الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية في كل من حسابات التوفير المنصوص عليها أعلاه، المعدة لتسديد ثمن المسكن يجب أن تكون مساوية على الاقل لعامين. وبالنسبة للمهاجرين بتقديم مقابل القيمة بالدينار من العملات القابلة للصرف مباعة في شباك مصرفي لقاء تسليم شهادة تمكن من بيان هوية البائع . ; المادة 2 : يمكن للمترشح الذي اختار نوع الامتلاك المشاء اليه أعلاه، أن يستخدم بنفس الوقت طريقة واحدة أو أكثر للدفع وفقا للنصوص المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : ان سندات التجهيز وسندات الصندوق المعدة لامتلاك سكن جديد من هيئة عمومية للاسكان يمكن أن تكون على شكل سندات أسمية أو على شكل سندات لحاملها . المادة 4 : يسلم البنك الوطنى شهادات مطابقة للشروط المبينة في المادة الاولى من هذا القرار للجان منح المساكن الجديدة التي ستؤلف لهذا الغرض، بموجب القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 73-82 قرارات قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية عين تالوت قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، تمنح بلدية عين تالوت قطعة ارض تبلغ مساحتها 30 آرا كائنة برملة تؤخذ من القطاع الفلاحي المسير ذاتيا (سيدي سعيد قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن تنازل الدولة للبلديات عن المساكن المشار اليها في المادة الأولى من الامر رقم 67-188 | المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 19 مايوسنة 1973، صادر عن والى عنابة، يتنازل مجانا عن المساكن المشار اليها فى المادة الأولى من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 والمكونة لحي التجمع الى بلدية مرسط دائرة العوينات على التراب الذي بنيت فيه. للجمهورية الجزائرية 43 | المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 • المادة 5 : تقدم سندات التجهيز المعدة لامتلاك مسكن جديد الى الهيئة العمومية المكلفة بالبيع لتغطية ثمن البيع . و تسدد هذه السندات مسبقا الى الهيئة العمومية للأسكان من قبل الخزينة العمومية . المادة 6 : يكلف محافظ البنك المركزى الجزائري ومدير الخزينة والقرض والتأمينات والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 • اسماعيل محروق

- الولاة يجب على بلدية مرسط احترام الالتزامات التي يطالب بها التشريع الجارى به العمل ودفتر التكاليف الملحق بأصل الأمر رقم 67-88 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 والا فسيلفي هذا التنازل . يلحق بأصل هذا القرار الجرد وحالة امكنة المساكن المتنازل عنها. ينشر هذا القرار في سجل العقارات والرهون العقارية لقسم اليها. الاملاك الممنوحة والموضوعة تحت نفقة البلدية المحالة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة ارضي تبلغ مساحتها 2642 م2 لبلدية اولاد خالد قصد بناء قسمين ومسكن وقاعة متعددة الاقسام بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 صادر عن والى سعيدة تمنح بلدية أولاد خالد بعد المداولة رقم 73/31 والمنعقدة في 30 ابريل سنة 1973 قطعة ارض تبلغ مساحتها 2642 م2، تابعة للقطاع المسير ذاتيا فاتح سعيد وذلك قصد بناء قسمين ومسكن وقاعة متعددة الاقسام مع التعهد بكفالة العمال الذين يمسهم هذا التنازل. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973، صادر عن والى عنابة، يتضمن منح قطعة ارض لفائدة بلدية سوق اهراس مجانا وتابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 1345 م2 تابعة لمجموع الاراضي رقم 46 من مخطط التجزئة لسوق أهراس القسم الازمة لبناء مركز للتكوين المهني وروضة للاطفال بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973، صادر عن والى عنابة تمنح لفائدة بلدية سوق أهراس بعد المداولة المؤرخة في II مارس سنة 1969 قطعة ارض مجانا، تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 1345 م2 تابعة لمجموع الاراضى رقم 46 من مخطط التجزئة لسوق اهراس القسم ألازمة لبناء مركز للتكوين المهنى وروضة للاطفال. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة ارض تبلغ مساحتها 2270 مترا مربعا، تابعة لمجموع القطع الريفية رقم 222 ، وكائنة بمركز بوثلجة ببلدية بنى عمار، ضمن املاك الدولة

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة تعاد ضمن املاك الدولة بعد المداولة رقم 43 المنعقدة في 8 اكتوبر سنة 1970. بالمجلس الشعبي البلدى لبنى عمار قطعة ارض تبلغ مساحتها 2270 مترا مربعا تابعة لمجموع القطع الريفية رقم 222 كائنة ببوثلجة والممنوحة مجانا من طرف الدولة للبلدية المذكورة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 اكتوبر سنة 1896 قصد استعمالها مطاحن . قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايسو | سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1971 الممنوحة بموجبه مجانا قطعة ارض تابعة | لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا لفائدة بلدية ابن المهيدي لازمة لتوسيع المدرسة المزدوجة لهذا المركز بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973، صادر عن والى عنابة، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1971 كما يلى : تمنح بلدية ابن المهيدى بعد المداولة رقم 39 المنعقدة في 30 ديسمبر سنة 1970 قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 9950 مترا مربعا تحمل رقم 89 من مخطط التجزئة وذلك قصد توسيع المدرسة المزدوجة لهذا المركز .. الباقي بدون تغيير . | قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1393 الموافق 18 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن منح قطعة ارض مجانا تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 8 آرات و 50 سنتيارا كائنة ببسكرة لفائدة بلدية بسكرة قصد بناء دار للحضانة وروضة للاطفال بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1393 الموافق 18 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس، تمنح بلدية بسكرة قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 8 آرات و 50 سنتيارا قصد بناء دار للحضانة وروضة للاطفال. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1393 الموافق 22 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها 3550 م2 كائنة بتراب بلدية المدية وتحمل رقم 129 من المخطط الطبوغرافي لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي لولاية المدية قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز لتربية النحل بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1393 الموافق 22 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية تعاد لاملاك الدولة قطعة ارض تبلغ مساحتها 3550 م 2 تحمل رقم 129 من المخطط الطبوغرافي كائنة بتراب بلدية المدية منحت لهذه الاخيرة بموجب مقرر مؤرخ في 20 مايو سنة 1876. وتمنح القطعة المذكورة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى لولاية المدية) قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز لتربية النحل . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعتي ارض مجانا تبلغ مساحة كل واحدة منهما 1200 م2 قصد بناء مدرسة بوادي ليلى

- بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت تمنح لفائدة بلدية وادى ليلى قطعتا ارض تابعتان لاملاك الدولة تبلغ مساحة كل واحدة منهما 1200 م2 و تحملان رقم 39 و 50 من مخطط مركز • البلدية المذكورة قصد بناء مدرسة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر