قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط رد المبيع 44 - 44 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1971 الممنوحة بموجبه مجانا قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا لفائدة بلدية ابن من قبل المشترى الى الهيئة العمومية القائمة والمتنازلة المهيدي لازمة لتوسيع المدرسة المزدوجة لهذا عن مسكن مكتسب تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 . 42
المادة الأولى
فتح المادةيجوز رد المسكن من قبل المشترى تطبيقا لاحكام المادة 9 من المرسوم المشار اليه أعلاه الى الهيئة العمومية القائمة المختصة خلال الخمس سنوات الأولى التالية للشراء طبقا للشروط المبينة بعده الصندوق واما بالقيد على حساب التوفير واما بتقديم عمليات قابلة للصرف - ان وزير المالية .
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تجديد شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ولاسيما المادتين 5 و 6 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن لكل شخص طبيعي أن يطلب طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 - الموافق 5 يونيو سنة 1973 امتلاك مسكن جديد يباع من قبل هيئة عمومية مقابل تسديد القيمة نقدا وذلك اما بتقديم سندات التجهيز التي تصدرها الخزينة العمومية أو سندات الصندوق التي يصدرها البنك الوطنى الجزائري، على أن تكون هذه السندات مكتتبا بها منذ عامين على الاقل، واما بالقيد على حساب أجل أو حساب في دفتر خاص بالمسكن مفتوح لدى البنك الوطنى، أو بالقيد على حساب التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وان مدة الودائع الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية في كل من حسابات التوفير المنصوص عليها أعلاه، المعدة لتسديد ثمن المسكن يجب أن تكون مساوية على الاقل لعامين.
وبالنسبة للمهاجرين بتقديم مقابل القيمة بالدينار من العملات القابلة للصرف مباعة في شباك مصرفي لقاء تسليم شهادة تمكن من بيان هوية البائع . ;
المادة 2
فتح المادةيمكن للمترشح الذي اختار نوع الامتلاك المشاء اليه أعلاه، أن يستخدم بنفس الوقت طريقة واحدة أو أكثر للدفع وفقا للنصوص المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةان سندات التجهيز وسندات الصندوق المعدة لامتلاك سكن جديد من هيئة عمومية للاسكان يمكن أن تكون على شكل سندات أسمية أو على شكل سندات لحاملها .
المادة 4
فتح المادةيسلم البنك الوطنى شهادات مطابقة للشروط المبينة في المادة الاولى من هذا القرار للجان منح المساكن الجديدة التي ستؤلف لهذا الغرض، بموجب القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 73-82 قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.