مقرر

مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سنة 1973 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين . 35

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.