قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973، صادر عن والى عنابة، يتضمن منح قطعة ارض لفائدة بلدية سوق اهراس مجانا وتابعة لاملاك الدولة، تبلغ مساحتها 1345 م2 تابعة لمجموع الاراضى رقم 46 من مخطط

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.