قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل وروضة للاطفال . 44 - 44 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة ارض تبلغ مساحتها 2270 مترا مربعا، تابعة لمجموع القطع الريفية رقم 222، وكائنة بمركز بوثلجة ببلدية بني عمار، ضمن الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات املاك الدولة. السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك - 40
المادة 2
فتح المادةان هذه البرامج التي تحدد على أساس كل ولاية أو كل بلدية حسب الاحوال، تخصص للامتلاك مقابل الدفع نقدا من قبل الافراد أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لحسابهم أو عن طريق الايجار المملك ضمن الشروط المحددة في المواد الآتية .
المادة 3
فتح المادةتخصص المساكن المباعة في اطار هذه البرامج المحددة بموجب مقررات مشتركة من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية بالاسبقية للموفرين الذين يستطيعون طلب الاستفادة من قروض الادخار السكني الممنوحة من قبل شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية | الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ولا سيما ضمن احكام المادتين 5 و 6 ،
- واعتبارا لضرورة تسهيل الامتلاك من قبل أصحاب العائلات الذين لا تسمح لهم وضعيتهم المالية بمواجهة نفقات البناء أو شراء مسكن يطابق احتياجاتهم العائلية، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةستحدد برامج المساكن الجديدة المعدة للبيع من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية أو | • ويخصص الباقى من المساكن المباعة بعد الاستجابة لكل الطلبات المقدمة في اطار الادخار السكنى المنصوص عليها في المقطع السابق الى المترشحين ضمن صيغة الدفع نقدا، وحسب الشروط المبينة في المقطع الثاني من المادة 5 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والمحددة بموجب قرار من وزير المالية المعد لهذا الغرض و تخصص المساكن الباقية بعد التخصيصات المبينة أعلاه للايجار المملك ضمن الشروط المحددة في المواد أدناه.
الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41
المادة 4
فتح المادةتؤلف بالنسبة لمنح المساكن المبنية من قبل | الهيئات العمومية المؤسسة من أجل بيعها ضمن الشروط | المحددة بموجب بموجب المادة 2 أعلاه لجنة على مستوى الولاية أو البلدية حسب البرامج، يرأسها الوالى أو مدير المنشآت | الاساسية والتجهيز وتتكون من :
رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي شيد البرنامج - المعد للبيع في تراب بلديته مدير المنشآت الاساسية والبناء التابع للولاية، -
- أمين الخزينة التابع للولاية ، نائب مدير أملاك الدولة التابع للولاية أو ممثله . -
- مدير الهيئة العمومية البائعة ، العون المحاسب للهيئة العمومية البائعة .
ويقوم بكتابة اللجنة مدير الهيئة العمومية البائعة .
المادة 5
فتح المادةتسجل مداولات اللجنة المنصوص عليها في المادة المسابقة في محضر يوقعه رئيسها ومدير الهيئة العمومية البائعة .
ويبعث هذا المحضر الى الهيئة البائعة ونسخة الى المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط • ويبلغ مدير الهيئة البائعة المستفيدين قرارات المنح على أساس المقررات المتخذة من قبل هذه اللجنة والمسجلة في المحضر، وتعد المديرية الفرعية لاملاك الدولة عقد الامتلاك قصد تقديمه لمكاتب التوثيق
المادة 6
فتح المادةيخصص الايجار المملك للمساكن التي لا يتجاوز ثمن بيعها 1000000 دج ولا يمكن أن يستفيد من الايجار المملك الا أصحاب العائلات الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والذين لا تزيد ايرادات عائلاتهم السنوية على 36.000 د.ج فضلا عن أنهم يملكون دفتر التوفير من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومكتتب به منذ ما يزيد عن عام واحد، وتمكنهم موجوداته من أن يسددوا نقدا للهيئة البائعة دفعة أولية تساوى على الاقل 20 % من ثمن المسكن المباع •
المادة 7
فتح المادةتقدر الحالة المالية للمترشح عند توقيع الالتزام الخاص بالايجار اعتبارا لمجموع موارد الافراد الذين يعيشون في المنزل، والخاضعة للضريبة .
المادة 8
فتح المادةان الاولوية المطلقة للمنح والمتعلقة بترجيح المترشحين للحصول على الملكية وفقا لصيغة الايجار المملك، تمنح بدون أى استثناء من قبل لجان المنح لمن يحمل منهم الدفاتر وبنفس الوقت لمن هو أقدم وجامع فوائد في حسابه ولتفادى كل النزاعات في هذا الصدد يسلم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الى الهيئة البائعة والى لجان المنح شهادة تبين تاريخ فتح الدفتر ومبلغ الفوائد المكتسبة في حساب التوفير من قبل المترشح للايجار المملك ..
ويجب لهذا الغرض وطبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو ..
سنة 1973، على المترشحين للايجار المملك أن يقوموا بتسجيل طلباتهم لدى كل من الهيئات المؤسسة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
المادة 9
فتح المادةان الدفعة الاولية الدنيا البالغة 20 % الواجب تسديدها نقدا، تكون واجبة الاداء من أصحاب العائلات الذين يقل دخلهم السنوى عن 180000 د. ج .
ويرفع مبلغ الدفعة الاولية التي يجب دفعها نقدا الى : 25 % من قيمة الامتلاك بالنسبة لاصحاب العائلة الذين يتراوح دخلهم السنوى بين 18.000 دج و 300000 دج 30 % من قيمة الامتلاك بالنسبة لاصحاب العائلة الذين يفوق دخلهم 300000 دج
المادة 10
فتح المادةيسدد ثمن الامتلاك بعد خصم الدفعة الاولية المؤداة، على أقساط شهرية متساوية الى الهيئة البائعة خلال فترة لا يمكن ان تتجاوز عشرين سنة ومهما يكن الامر قبل أن يبلغ المشترى خمسة وستين سنة من عمره .
فتراعى تلك الفترة عند تحديد الاقساط الشهرية التي يجب دفعها وكذلك معدل للفائدة يحدد ب 3 % للسنة بالنسبة للمبالغ التي تبقى واجبة الاداء ويمكن للمستأجر المشترى أن يتحرر من هذا الدين بواسطة دفعات مسبقة .
المادة 11
فتح المادةيتم البيع من قبل الهيئة العمومية البائعة في اطار صيغة الايجار المملك وتحت شرط موقف بالدفع الكلى من طرف المترشح للحصول على الملكية للقيمة المحددة على أساس الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم -73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، في الآجال المحددة باتفاق الطرفين •
المادة 12
فتح المادةان الالتزام بالتسديد المقسط لاجل والموقع من قبل المشترى، يؤهل الهيئة المؤسسة البائعة لوضع المسكن المطلوب في حيازة المشترى حالا بشريطة أن يتحمل حصة المسكن الذي يسكنه في نفقات التسيير والصيانة المتعلقة بكامل العقار كما ينتج ذلك من الحسابات التي تقدمها الهيئة المسيرة .
المادة 13
فتح المادةاذا فسخ العقد من قبل المستأجر المشترى ، يتم تسديد الرأسمال المستهلك تحت شرط اقتطاع تعويض مطابق للخدمات المؤداة من جراء شغل المسكن . :
يطبق الاقتطاع المحسوب على أساس سعر الكراء المعمول به في الايجار البسيط لمسكن من نفس الفئة على اجزاء الاقساط الشهرية فقط للقيمة المستحقة. وتعاد الدفعة الأولية في كل الاحوال بكاملها ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 ه
المادة 14
فتح المادةيمنع ايجار المسكن من الباطن خلال مدة العقد، من قبل المستأجر المشترى.
ولا يقبل الا في حالات استثنائية بعد موافقة الهيئة المسيرة وفي الحالات التالية ::
النقل الدواعي العمل أو الارغام على شغل سكن تابع للوظيفة لفائدة المصلحة أو لاسباب واضحة خاصة بالامن وفى اطار المهنة الممارسة من قبل المستأجر .
المادة 15
فتح المادةيجب على المستفيد من العقد بعد انجاز الوعد بالبيع، أن يقبل تنظيم الملكية المشتركة المحدد لحقوق وتكاليف | كل المالكين الشركاء في مجموع العقار .
المادة 16
فتح المادةيكلف الولاة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية ومدير البناء والاسكان بوزارة الاشغال العمومية والبناء والمدير العام لصندوق التوفير والاحتياط ومسؤولو الهيئات العمومية المؤسسة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيتم استرجاع المسكن بالشراء من قبل الهيئة العمومية القائمة التي باعته من قبل، باعادة ثمن البيع الى المتنازل مع التحفظ بالاقتطاع فى حالة الحاق المسكن خراب لمبلغ النفقات الضرورية لاعادة المحل الى حالة مرضية .
المادة 3
فتح المادةان المساكن المكتسبة بعد تحقيق الوعد بالبيع، بعد مضى فترة لا تقل عن 5 سنوات لا تخضع لاحكام المادتين السابقتين .
المادة 4
فتح المادةيكلف الولاة ومسؤولو الهيئات العمومية القائمة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 وزير المالية وزير الاشغال العمومية والبناء اسماعيل محروق عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 73-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.