قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 صادر عن وإلى سعيدة يتضمن منح قطعة ارض تبلغ مساحتها 2642 م2 لبلدية اولاد خالد قصد بناء قسمين ومسكن وقاعة متعددة الاقسام. 43

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.