مرسوم رقم 73 174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الاحصائية والتخطيط . 1263
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف ملحقو الاحصائية والتخطيط بالقيام بمختلف الاعمال الاحصائية والتخطيط التي تعهد اليهم وذلك تحت سلطة مهندسى التطبيق والمكلفين بالدراسات أو المسؤولين عن مصلحة التخطيط والاحصائية. ويكلفون علاوة على ذلك بالاشراف على مساعدى الاشغال الاحصائية والاعوان التقنيين للاحصائية
المادة 2
فتح المادةيقوم كاتب الدولة للتخطيط بتسيير سلك ملحقى الاحصائية والتخطيط
المادة 3
فتح المادةيكون ملحقو الاحصائية والتخطيط في حالة نشاط ضمن مصالح الاحصائية والتخطيط لمختلف الاقسام الوزارية والمصالح الملحقة بها .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف ملحقو الاحصائية والتخطيط من بين :
I المترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان التخرج الخاص بالدورة الاولى لمراكز التكوين الاداري (فرع الاحصائية ) ، 2 عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحاملين للبكالوريا، فرع العلوم والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة، 3 عن طريق الامتحان المهنى، وفى حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدى الاشغال الاحصائية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يوليو من سنة الامتحان والذين أتموا في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للتخطيط .
و تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وكذا قوائم المترشحين الناجحين في هذه الاختبارات ، من قبل كاتب الدولة للتخطيط عن طريق اللصق .
المادة 6
فتح المادةتحدد نسبة ملحقى الاحصائية والتخطيط، الموظفين بموجب الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه ، كل سنة من قبل كاتب الدولة للتخطيط .
المادة 7
فتح المادةيعين ملحقو الاحصائية والتخطيط الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويمكن ترسيمهم بعد تمرين مدته سنة اذا كانت اسماؤهم موجودة في قائمة القبول للتشغيل المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها بموجب قرار من كاتب الدولة للتخطيط .
ويرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من رتبتهم وفى السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه من قبل السلطة المختصة بالترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم يمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، اما ان تسمح للمعنى بتمديد التمرين الذي لا يمكن أن يتجاوز سنة، | واما أن تقوم بفصله عن العمل مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام ملحقى الاحصائية والتخطيط من قبل كاتب الدولة للتخطيط .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك ملحقى الاحصائية والتخطيط في السلم الحادى عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 137- والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد نسبة ملحقى الاحصائية والتخطيط الذين يمكن انتدابهم أو وضعهم في حالة الاستيداع ب 15 % من عدد المناصب المالية الذي يحتويه السلك
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-08
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 85-08
مرسوم رقم 85-08 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الملحقين في الاحصاء والتخطيط. 50
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقي الاحصائيات والتخطيط، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1560
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك ملحقى التخطيط والاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو يتضمن نقل المعهد العلمي والتقني لصيد الأسماك وتربيتها. 1154 سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للدخول في سلك ملحقي الإحصاءات وزارة الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة ترسيم ملحقي الاحصائية والتخطيط . 108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.