مرسوم رقم 73-209 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 التجزئة لسوق أهراس القسم الازمة لبناء مركز للتكوين المهني الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. - 38
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون يرسم ما يلى : الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره في الجريدة ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف دينار الشعبية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (000-3387 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 الاجتماعية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا ديسمبر سنة المرسوم ..
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين 1973 • هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 700.000 . 305.000 41-31 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - الاجور 1112.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 400.000 93-33 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 42-43 التكوين المهنى للكبار - التعويضات للمتمرنين 120.000 650.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة ... 3.387.000 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 46-34 التكوين المهني للكبار - مؤونات المطاعم 57.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط
47 - ΟΙ المساهمة في الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لعمال المناجم 3.330.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة ..... 3.387.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.