قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن تنازل الدولة للبلديات عن المساكن المشار اليها فى المادة الأولى من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. 43 المركز . 44

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.