قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية عين تالوت قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن. - 43
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية عين تالوت قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن. - 43
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.