مرسوم رقم 73-208 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 37
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (109100000 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (109100000 د. ج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 ..
هواري بومدين 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (د.ج) 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.272.000 92-31 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد القسم الثالث 165.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 93-33 الضمان الاجتماعي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ 43 المنح - أجور وتعويضات للمتمرنين مجموع الاعتمادت الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 220.000 103.000 الملغاة ..... 1.910.000 الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 554.000 1.356.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة ..... 1.910.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.