قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط الامتلاك نقدا لمساكن جديدة اما بتقديم سندات التجهيز أو سندات الصندوق واما بالقيد على حساب التوفير واما بتقديم عمليات قابلة للصرف. 42
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط الامتلاك نقدا لمساكن جديدة اما بتقديم سندات التجهيز أو سندات الصندوق واما بالقيد على حساب التوفير واما بتقديم عمليات قابلة للصرف. 42
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.