قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مرسوم تنفيذي رقم 04-240 مؤرخ في 13 29 غشت سنة 2004 م فهرس مراسيم تنظيمية رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 182-84 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. مرسوم تنفيذي رقم 04-241 مؤرخ في 13
رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل ..
مرسوم تنفيذي رقم 04-242 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل مرسوم تنفيذي رقم 04-243 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 04-244 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 والمتمم. 8 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-211 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها،
رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-212 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدّل والمتمم 11 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 245 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 وسيرها، المعدّل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 04-246 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 04-247 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-213 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة
رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-214 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها،
رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة، المعدل والمتمم.
مرسوم تنفيذي رقم 04-248 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 137-89 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 04-249 مؤرخ في 13
رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 04-250 مؤرخ في 13
رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 04-251 مؤرخ في 13
رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف، المعدل والمتمم.
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 3 29 غشت سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 04-252 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89–141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدل والمتمم.
مرسوم تنفيذي رقم 04-253 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 18998 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 04-254 مؤرخ في 13 رجب عام يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل
1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل.
مرسوم تنفيذي رقم 04-255 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98–219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل. مرسوم تنفيذي رقم 04-256 مؤرخ في 13 رجب عام
1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم المعدل …
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 257 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 209-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف …… 28 مرسوم تنفيذي رقم 04-258 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة. مرسوم تنفيذي رقم 04-259 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام أدرار . مرسوم تنفيذي رقم 04-260 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام الأغواط . مرسوم تنفيذي رقم 04-261 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام تيارت. مرسوم تنفيذي رقم 04-262 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام سكيكدة. مرسوم تنفيذي رقم 04-263 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام قالمة. مرسوم تنفيذي رقم 04-264 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المسيلة.
1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة
1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة
1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة
1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة
1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة
1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه فهرس (تابع) 29 غشت سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-265 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل…
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 266 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي. مرسوم تنفيذي رقم 04-267 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29
غشت سنة 2004 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالمدية. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياسة البيئية الصناعية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت البيئية والعمل الدولي بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت الأشغال العمومية.
سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية
سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام
غشت سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلّف بالمدينة. 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. سنة 2004، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة. 40 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والدراسات والتقويم البيئي بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 29 غشت سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين مدير الاتصال والتوعية والتربية البيئية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي. 41 مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول بالجامعات. قرارات، مقررات، وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1425 الموافق
غشت سنة 2004، تتضمن تعيين عمداء كليات
آراء 7 غشت سنة 2004 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996 والذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك التفتيش والرقابة التابعة للمفتشية العامة للمالية. 42 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004 ، يتضمن تحويل مقر المركز الوطني للتكوين الجمركي..
مقررات مؤرخة في 15 و 26 ربيع الأول و 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 و 16مايو و 13 يونيو سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك .
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-240 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم الأحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وسيرها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : يتمّم المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمواد 2 مكرّر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية واختصاصها كما يأتي : كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية”. “ المادة 2 مكرر 1 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية”. “المادة 2 مكرر 2 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 3 : تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-241 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم رقم 84–209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : جامعة الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر واختصاصها كما يأتي : – كلية الحقوق، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية الطب، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية العلوم السياسية والإعلام، كلية الآداب واللغات
- كلية العلوم الإسلامية معهد التربية البدنية والرياضية معهد الآثار”.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالرياضة ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالثقافة”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات، التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-242 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 74-50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن إحداث جامعة العلوم والتكنولوجيا للجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 80-04 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتضمن تسمية جامعة الجزائر للعلوم والتكنولوجيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : جامعة “هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة “هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا واختصاصها كما يأتي :
- كلية الرياضيات كلية الفيزياء، – كلية الكيمياء،
- كلية العلوم البيولوجية،
- كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق، – كلية الهندسة المدنية، كلية الإلكترونيك والإعلام الآلي”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالنسبة للقطاعات المستعملة من : للجمهورية الجزائرية / العدد 54 9 ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالطاقة -ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات، التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04-243 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران إلى جامعة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م “المادة الأولى : جامعة وهران مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم، – كلية الحقوق، كلية الطب، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، – كلية الآداب واللغات والفنون كلية العلوم الاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، معهد الصيانة والأمن الصناعي”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة وهران بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية ، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-244 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-27 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن إنشاء جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : جامة وهران للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية الهندسة الكهربائية
- كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية،
- كلية الهندسة الميكانيكية معهد التربية البدنية والرياضية”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالرياضة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالصناعة -ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-245 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : جامعة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية علوم المهندس
- كلية الطب،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
- كلية الآداب واللغات كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 معهد الغذاء والتغذية والتكنولوجيات الزراعية الغذائية”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالرياضة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية : التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-246 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الوافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-28 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن إنشاء جامعة عنابة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : جامعة عنابة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة عنابة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم، كلية علوم الهندسة، كلية الطب، كلية الحقوق، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية،
- كلية علوم الأرض”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة عنابة بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، -ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية : :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 54 15 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 247 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي “المادة الأولى : تنشأ في مدينة باتنة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة باتنة”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم، كلية علوم المهندس، كلية الطب، كلية الحقوق، – كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية معهد النظافة والأمن الصناعي”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة باتنة بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية : التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-248 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة البليدة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة البليدة”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة البليدة واختصاصها كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 54 17
- كلية العلوم، – كلية علوم المهندس،
- كلية الطب، – كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، – كلية الآداب والعلوم الاجتماعية
- كلية العلوم الفلاحية والعلوم البيطرية”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة البليدة بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالنقل”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-249 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة تلمسان مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة تلمسان”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة تلمسان واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم، كلية علوم المهندس كلية الطب، كلية الحقوق، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة تلمسان بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 54 19 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 250 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة تيزي وزو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة تيزي وزو”، تتمتع بالشخصية المعنوية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة تيزي وزو واختصاصها كما يأتي : كلية العلوم، كلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي كلية هندسة البناء، كلية العلوم البيولوجية والعلوم الفلاحية كلية الطب، كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة تيزي وزو بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-251 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة سطيف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة سطيف”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة سطيف واختصاصها كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21
- كلية العلوم، كلية علوم المهندس،
- كلية الطب، كلية الحقوق، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة سطيف بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة”. المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-252 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة سيدي بلعباس مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة سيدي بلعباس”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم، كلية علوم المهندس، كلية الطب، كلية الحقوق، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة سيدي بلعباس بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04 – 253 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 54 23 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة بومرداس مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة بومرداس”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة بومرداس واختصاصها كما يأتي :
24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- كلية العلوم، – كلية علوم المهندس كلية المحروقات والكيمياء كلية الحقوق والعلوم التجارية”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18998 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بومرداس بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98–189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-254 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة بجاية مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة بجاية”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21898 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بجاية واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة،
- كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية
- كلية علوم الطبيعة والحياة”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21898 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بجاية بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالصناعة”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-255 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة بسكرة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة بسكرة “ ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة بسكرة واختصاصها كما يأتي : الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م
- كلية العلوم وعلوم المهندس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بسكرة بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالطاقة”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية : التكوين العالي والتكوين المواصل والشهادات،
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م التنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-256 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعدل. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 54 27 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة مستغانم مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة مستغانم”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة مستغانم واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم المهندس، كلية الآداب والفنون كلية الحقوق والعلوم التجارية كلية العلوم الاجتماعية معهد التربية البدنية والرياضية”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة مستغانم بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-257 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة الشلف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة الشلف”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 279-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم المهندس
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م
- كلية العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الشلف بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية”. المادة 4: تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية ، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 54 29 مرسوم تنفيذي رقم 04-258 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ في مدينة ورقلة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة ورقلة”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة ورقلة واختصاصها كما يأتي : كلية العلوم وعلوم المهندس كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية كلية الآداب والعلوم الإنسانية”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة ورقلة بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصناعة -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة”. المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي 01 – 210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية ، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية : الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-259 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة أدرار “ تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة أدرار واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة أدرار بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 54 31 “المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-260 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة الأغواط”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الأغواط واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، – كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة الأغواط بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-261 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة تيارت”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة تيارت واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة، كلية العلوم الزراعية والعلوم البيطرية ،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة تيارت بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 33 ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-262 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة سكيكدة”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سكيكدة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة، كلية علوم التسيير والعلوم الاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية”. الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة سكيكدة بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالسكن، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-263 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة قالمة”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة قالمة واختصاصها كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 54 35
- كلية العلوم وعلوم الهندسة
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة قالمة بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي “المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى
36 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04-264 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبتقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة المسيلة”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة المسيلة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ، – - – كلية الحقوق،
- كلية الآداب والعلوم الاجتماعية معهد تسيير التقنيات الحضرية”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة المسيلة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالمدينة ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالثقافة”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي “المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية ، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-265 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 54 37 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامعة جيجل “، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة جيجل واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم ، – كلية علوم المهندس، – كلية الحقوق،
- كلية علوم التسيير “. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة جيجل بالنسبة للقطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثل الوزير المكلف بالتجارة”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03 – 258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
38 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي ، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-266 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، لا سيما المادة 64 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : معهد الآداب واللغات معهد العلوم القانونية والإدارية، معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-267 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالمدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، لا سيما المادة 64 منه،
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالمدية، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 39 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “ المادة 2 : معهد اللغات، معهد العلوم القانونية والإدارية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد يوسف زنير، بصفته مديرا للسياسة البيئية الحضرية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياسة البيئية الصناعية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام الآنسة دليلة بوجمعة، بصفتها مديرة للسياسة البيئية الصناعية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية البيئية والعمل الدولي بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد مولود بليدية، بصفته مديرا للتربية البيئية والعمل الدولي بالمديرية العامة للبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهي، ابتداء من 24 فبراير سنة 2004 ، مهام السيد عز الدين بن حديد ، بصفته مفتشا بوزارة الأشغال العمومية بسبب الوفاة.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد علي مفتاح، عميدا لكلية العلوم والهندسة بجامعة سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الفتاح زينات، بصفته مفتشا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد صادق بوعلام نوار ، بصفته نائب مدير لما بعد التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد بن أيوب، بصفته نائب مدير للتثمين والابتكار والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد أحمد مزماز ، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة المكلف بالمدينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد يوسف زنير، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة المكلف بالمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة : محمد سعيد خليفة طارق بوزبيد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تعين الآنسة دليلة بوجمعة، مديرة عامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والدراسات والتقويم البيئي بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد مختار عمار ، مديرا للتخطيط والدراسات والتقويم البيئي بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الاتصال والتوعية والتربية البيئية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد مولود بليدية، مديرا للاتصال والتوعية والتربية البيئية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد امحمد جاب الله، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد يونس بوشكوك، مديرا للأشغال العمومية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد محمد كمال باجي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية الطارف. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 41 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد عز الدين بن كراودة ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد محمد بن أيوب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد صادق بوعلام نوار ، نائب مدير للتكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد عمار صادمي نائب مدير لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد عبد الله بوزنون، نائب مدير للتبادل بين الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تعين السيدة ربيعة سراي، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 يعين السيد محمد بن داود، عميدا لكلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 يعين السيد عمر زميرلي، عميدا لكلية الطب بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد نور الدين بشير بويجرة، عميدا لكلية الطب بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 يعين السيد الشيخ بوقربة، عميدا لكلية الآداب واللغات والفنون بجامعة وهران. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 7 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك التفتيش والرقابة التابعة للمفتشية العامة للمالية. إن رئيس الحكومة، و وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم -وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، –وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك التفتيش والرقابة التابعة للمفتشية العامة للمالية،
13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا للأحكام المحددة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المفتوحة من طرف المفتشية العامة للمالية للالتحاق برتبتي مفتش المالية، من الدرجة الأولى أو الثانية والمفتش العام للمالية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص، المذكورة أدناه :
- المدرسة الوطنية للإدارة، معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي المدرسة الوطنية للضرائب “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 7 غشت سنة 2004. عن وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه رئيس المفتشية المدير العام العامة للمالية للوظيفة العمومية عبد المجيد أمغار جمال خرشي قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004 ، يتضمن تحويل مقر المركز الوطني للتكوين الجمركي. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتكوين الجمركي، لا سيما المادة 2 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 43 وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحول مقر المركز الوطني للتكوين الجمركي، المحدد بعنابة، إلى مدينة الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك سيد علي لبيب مقررات مؤرخة في 15 و 26 ربيع الأول و 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 و 16 مايو و 13 يونيو سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ. س . و. د. م. م عبور بلحبيب، الكائن مقرها ب 30 شارع ديدوش مراد - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد زبير فتحي، الساكن بشارع الأمير عبد القادر، العمارة 146 – الجلفة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد بوحبيلة محمد، الساكن ب 8 شارع محمد علي تويش باب الوادي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد بونعجات حميد، الساكن ب 6 شارع 19 ماي 1956 - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مقرّر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد عامر حسين الساكن بتجزئة “س” رقم 159 درارية - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، تعتمد الأنسة معلم باهية الساكنة ب 23 حي المجاهدين بني مسوس الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، تعتمد الشركة : ش . ذ. م. م أوكي عبور، الكائن مقرها ب 6 شارع بلحافف غزالي، أول ماي – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، تعتمد الشركة : ش . ذ. م . م جوادي عبور، الكائن مقرها بحي 126 مسكن سوماري عمارة 4 رقم 3 بلدية ودائرة ولاية بجاية، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، تعتمد الشركة : ش . ذ. م . م تونيك عبور، الكائن مقرها ب 3 شارع محمد ياسف سيدي امحمد – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد ميمون لطفي، الساكن بالمنظر الجميل 1216 عمارة 44 أرقم 9 القبة – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، يعتمد السيد كعبوب كمال، الساكن بحي 309 مسكن عمارة رقم 13 رقم 2 الدار البيضاء - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد طشطاش محمد، الساكن ب 16 طريق الجميلة عين بنيان الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1425 ه 29 غشت سنة 2004 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد بوقشابية طارق، الساكن ب 10 حي 37 فيلا، الشراقة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، يعتمد السيد لمراني حسان، الساكن ب 15 طريق سيدي يحي، بئر مراد رايس - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد ساكر أمقران عنوانه ص.ب 116 الجزائر محطة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، يعتمد السيد قنيت محمد عنوانه ص.ب 48 بن شكاو - المدية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يعتمد السيد طيطاش عبد النور ، الساكن بحي الينابيع، الأبيار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، تعتمد الشركة : ش . ذ. م . م أنتركونتينونتال عبور الخدمات، الكائن مقرها بحي بوالصوف مشروع 2000 مسكن، سطر 516 عمارة 10 محل رقم 4 - قسنطينة، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد بن ثابت محمد، الساكن بحي الفردوس رقم 66 شمومة – مستغانم، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، تعتمد الشركة : ش . ذ. م . م كوستراف أنترناسيونال خدمات، الكائن مقرها ب 15 شارع خميستي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة