مرسوم تنفيذي رقم 04-264 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المسيلة. 29 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة 30 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة 31 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة 32 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة 33 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة 35 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة 36
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبتقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة المسيلة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة المسيلة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ،
– - – كلية الحقوق،
- كلية الآداب والعلوم الاجتماعية معهد تسيير التقنيات الحضرية".
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة المسيلة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالمدينة ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي
"المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية ، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية : 13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-274
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.