مقرر

مقررات مؤرخة في 15 و 26 ربيع الأول و 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 و 16مايو و 13 يونيو سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك . 43

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.