مرسوم تنفيذي رقم 04-267
مرسوم تنفيذي رقم 04-267 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 38 غشت سنة 2004 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالمدية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 2 :
معهد اللغات، معهد العلوم القانونية والإدارية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 04-267
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.