مرسوم تنفيذي رقم 04-256 مؤرخ في 13 رجب عام 25 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم المعدل
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة مستغانم مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة مستغانم"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة مستغانم واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم المهندس، كلية الآداب والفنون كلية الحقوق والعلوم التجارية كلية العلوم الاجتماعية معهد التربية البدنية والرياضية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة مستغانم بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالرياضة، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-220
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.