مرسوم تنفيذي رقم 04-263 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام قالمة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة قالمة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة قالمة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية".
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة قالمة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي
"المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى 36 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.