مرسوم تنفيذي رقم 04-258 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة ورقلة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة ورقلة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم". 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة ورقلة واختصاصها كما يأتي :
كلية العلوم وعلوم المهندس كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية كلية الآداب والعلوم الإنسانية".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة ورقلة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي 01 – 210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية ، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.