مرسوم تنفيذي رقم 04-244 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 والمتمم. 8 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-211 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، 10 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-212 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدّل والمتمم 11
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : جامة وهران للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية الهندسة الكهربائية
- كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية،
- كلية الهندسة الميكانيكية معهد التربية البدنية والرياضية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالرياضة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالصناعة -ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.