مرسوم تنفيذي رقم 04-240 مؤرخ في 13
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةيتمّم المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمواد 2 مكرّر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية واختصاصها كما يأتي :
كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية".
" المادة 2 مكرر 1 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية".
"المادة 2 مكرر 2 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى 13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 3 من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-182
- يتمّم مرسوم رقم 84-182
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 84-182
- يلغي مرسوم رقم 86-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.