مرسوم تنفيذي رقم 04-259 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام أدرار
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة أدرار " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة أدرار واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية".
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة أدرار بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-269
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.