قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. 34
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية بإثنين في المائة (2%) بالنسبة لسنة 2004.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004.
عن وزير الدولة الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية وزير الوزير المنتدب لدى وزير الدولة عبد اللطيف وزير الداخلية والجماعات المحلية بن أشنهو المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.