مرسوم تنفيذي رقم 04-99

مرسوم تنفيذي رقم 04-99 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن حلّ محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي وتحويل مهامها و ممتلكاتها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة. 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.