مرسوم تنفيذي رقم 04-99 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن حلّ محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي وتحويل مهامها و ممتلكاتها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة. 28
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ محطّة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي المنشأة بموجب المرسوم رقم 88-57 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحوّل مهام محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة المحدث بموجب المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةيترتب عن الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي تحوزها محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 أعلاه، يترتب عن التحويل ما يأتي :
أ) إعداد : 1-جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية حضورية تخص الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي المحلة أو التي تحوزها.
ب) تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
يقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.
المادة 5
فتح المادةيحوّل مستخدمو محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي المحلة بموجب المادة الأولى أعلاه، إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يبقى المستخدمون المعنيون خاضعين للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ الحل.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88-57 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.