قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. 34
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة (%2 %2) بالنسبة لسنة 2004.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004.
عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف الوزير المنتدب لدى وزير الدولة بن أشنهو وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.